تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

( 8 - فصل في أقسام الحج )

وهي ثلاثة بالاجماع والأخبار : تمتّع وقران وإفراد ، والأوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة ، والآخران فرض من كان حاضرا ، أي غير بعيد ، وحدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له : قول اللّه عزّ وجلّ في كتابه :
ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
فقال عليه السّلام : يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله
شرح
موثق إسحاق 9 / 6 العمرة : « السنة اثنى عشر شهرا لكل شهر عمرة » واظهر منه صحيح حماد 6 / 22 أقسام الحج : « . . . ان رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما » بناء على اتحاد حكم الخروج عن مكة قبل الحج ، مع المقام ، وكذا صحيح بريد 1 / 12 كفارات الاستمتاع : « . . . عليه ان يقيم إلى الشهر الاخر . . . » . ثم إنه لا دليل على اعتبار الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع أو بين الحج والمفردة ، نعم لا يجوز اتيان المفردة بين عمرة التمتع والحج لمكان اشتباكهما لكن لو فعل فهل تبطل ؟ وهل الثانية أو الأولى ؟ وهل الأولى كما كانت أو تصير مفردة وتصير الثانية عمرة التمتع ؟ يحتمل الثاني كما يظهر من الشرائع . وكذا لا دليل على لزوم الفصل بين العمرتين المفردتين عن شخصين . كما لا يخفى على المتدبر في لسان الروايات ) . أقسام الحج هي ثلاثة : ( بلا اشكال وخلاف وتدل كريمة البقرة : 196 على أن التمتع فرض غير حاضر المسجد الحرام ، أي وفرض الحاضر غير ذلك ، ومن الروايات صحيح 3 و 1 / 1 أقسام الحج ، وخبر 2 / 1 والروايات في الأبواب 2 و 3 و 6 و . . . مستفيضة أو متواترة ، ويستفاد من مثل صحيح 14 / 2 ان المشروع في صدر الاسلام القران والافراد وان التمتع شرع في حجة الوداع ) . على المشهور : الشهرة غير ثابتة ( وفي الجواهر : لم نتحققه ) . وذات عرق : وفي النسخة المصححة : دون ذات عرق ( الرواية الأولى صحيحة 3 / 6 أقسام الحج واما الثانية 7 / 6 ففي السند علي بن السندي وهو لم يوثق مع أنه لم يذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) طريقه اليه ) .