فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه ، كما قد يتخيّل ، نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه ، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه .
المسألة 18 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
المسألة 19 : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج وإذا عيّن شخصا تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته ، وأنّ المعطي مشتبه في تعيينه ، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .
( 6 - فصل في الحج المندوب )
المسألة 1 : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب ، ويستحبّ تكرار الحجّ ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، وفي بعض الأخبار من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبدا .
المسألة 2 : يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر إنّها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنّها توجب النقص في العمر .
المسألة 3 : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا ، وكذا عن المعصومين عليهم السّلام أحياء وأمواتا وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السّلام أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكّة ، أو كونهم معذورين .
المسألة 4 : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك .
المسألة 5 : يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له .
شرح
منكرا أو ممتنعا : يجوز الصرف حينئذ مع الاستيذان ( لإطلاق الدليل ) .
المسألة 18 : بالعمرة : ولا يعتبر الفصل بين العمرتين حينئذ ( فإنه في العمرتين المفردتين عن نفسه ولا دليل واضح في غير ذلك . واما العمل لنفسه بعد النيابة فلا اشكال في صحته ويدل عليها 1 و 2 / 21 نيابة الحج ، واطلاق روايات الباب 4 الطواف .
المسألة 19 : ما لم يعلم : أو يوثق ، أو كان ظاهر اللفظ كذا ، إلّا أن يوثق بعدم الخصوصية .
في الحج المندوب
المسألة 5 : من لا استطاعة له : بل مطلقا ( لإطلاق الدليل ) .