المسألة 6 : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها .
المسألة 7 : الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
المسألة 8 : يستحبّ كثرة الانفاق في الحجّ ، وفي بعض الأخبار إنّ اللّه يبغض الاسراف إلّا بالحجّ والعمرة .
المسألة 9 : يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
المسألة 10 : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه وطوافه وثمن هديه من حلال .
المسألة 11 : يشترط في الحجّ الندبيّ إذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضا أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق ، لكن لو عصى وحجّ صحّ .
المسألة 12 : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه .
المسألة 13 : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعا ، وللمنوب عنه واحد .
شرح
المسألة 6 : يجوز : ( ولو لم نقل بعموم سبيل اللّه ، للنصوص في 41 و 42 مستحقين الزكاة ولعله مشمول سبيل اللّه عند المعصوم عليه السّلام ، لكنّا نعمل بعموم كلام المعصوم عليه السّلام والجواز مطلق لا ينحصر بما إذا لم يوجد فقير أو سائر الأصناف ، نعم إلّا ان يكون مورد أهم خلافا لبعض أهل العصر في احتياطه في ذلك إذا وجد مستحق يكون أولى . قال : « والأولى ان يكون ذلك في الضرورة » ولا يعلم المراد من الضرورة ! وخلافا للحكيم والنجفي ( قدّس سرّهما ) في تعليق الحكم على تعميم سبيل اللّه ) .
المسألة 8 : الاسراف : فيجوز الاسراف فيهما بمعنى عدم لزوم التضيق بمقدار القصد ، لا الاسراف مطلقا الشامل للاتلاف والتبذير بلا جهة مثلا .
المسألة 10 : لباس احرامه : وكذا محل الوقوف في الموقفين والمركوب في المسعى ، لكن مرّ الكلام في اللباس في مسألة 70 من مسائل وجوب الحج .
ثمن هديه : ان اشترى بعينه .
المسألة 11 : لو عصى : مرّ الكلام في المسألة 109 وجوب الحج .