تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
في المقام ، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الاحرام ، لكن الأقوى عدمه ، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الاجزاء ، والظاهر عدم الفرق بين حجّة الاسلام وغيرها من أقسام الحجّ ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرّع . مسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الاتيان بالحجّ ، بمعنى الأعمال المخصوصة ، وإن مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئا ، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده ، وقبل الاحرام
شرح
الطريق الشامل لما بعد الميقات أيضا ولو كانا أعم من وجه فيتعارضان في ما بعد الاحرام قبل المناسك في مكة فإنه في الطريق قبل اتمام المناسك ، قلت : المتيقن من 1 / 15 بعد الشروع والمتيقن من موثق عمار 5 / 15 قبل الميقات . أو يقال قبل الشروع في المناسك أي قبل الاحرام وهو أعم من الموت في الطريق لشمول الموت قبل الاحرام بلحظة بعد الوصول إلى الميقات ، وحيث إن الاجماع على عدم الاجزاء حينئذ فالمراد بعد الاحرام ، لكنه مع ذلك كله فما نصنع بالمرسلة المؤيّدة بالشهرة ؟ ! ) . لكن الأقوى : ( والعمدة مرسل المفيد المؤيّد بالشهرة وإلّا لكان الأقوى الاجزاء لما مرّ ) . عدم الفرق : ( لعدم ذكر حجة الاسلام في الدليل كما لم يقيد الحكم بالإجارة وان كان استيناسها غير بعيد ، لكن تلغي الخصوصية عرفا لو لم يكن التبرع أولى بالاجزاء عرفا فتأمل ) . المسألة 11 : تفريغ الذمة : ولا اشكال في ذلك لأنه مقدور بالواسطة . ويمكن بل لا يبعد استحقاق تمام الأجرة أيضا إذا كان أجيرا على الحج بلا ذكر من التفريغ أو الاعمال استحقاقا تعبديا بمعنى ان الشارع قبله كتمام الاعمال لكن ذلك كله فيما كان متعلق العقد أداء المال قبال حصول الفراغ اسما مصدريا وكذا الاعمال أو ما بمنزلتها ، لكن ذلك لا يناسب الإجارة فان المال فيها اجرة على العمل وفراغ الذمة في المقام حكم الموت على مقدار من العمل ، والموت ليس عملا للأجير ، ومن البديهي انه لو كان الامر بيده لما مات . وبذلك يظهر ان تنظير المقام بالأجرة على تطهير الثوب ، غير صحيح .