تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
مسألة 7 : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالاجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواقف . مسألة 8 : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة ، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا باتيان النائب صحيحا ، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامنا وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أنّ اللّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصر النائب في الاتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . مسألة 9 : لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به .
شرح
المسألة 7 : يستحب : ( راجع 1 / 16 : « يسمّيه في المواطن والمواقف » سيما في الاضحيّة كما في 4 / 16 ولا يجب ذلك لصراحة سائر الروايات ) . المسألة 8 : ثواب الحج : ( ولا دليل في شيء من الروايات على أن موضوعها حجة الاسلام ولا يبعد في المستحب اعطاء الثواب إذا استأجر بلا تقصير منه وانما الأجير هو الذي فرّط بل صريح بعض هذه الروايات اعطاء ثواب الحج مع تصريح الروايات بلزوم الاتيان لو مات الأجير قبل الاحرام ، فلتحمل الروايات التي استدل بها في الحدائق 14 : 257 مثل 1 و 2 و 3 / 23 على الحج الاستحبابي ، هذا في الإجارة والجعالة ونحوهما ، وامّا إذا كان بعقد الضمان ففيه اشكال ، وقد مرّ بعض الكلام في ذلك فان عقد الضمان جار في الاعمال أيضا وحكمه انتقال الذمة على مبنى الشيعة فيه ، نعم ، لا بد من رضى المضمون له ، ولا يبعد استفادة ذلك من أدلة امكان النيابة فلعل مقتضى القاعدة فراغ الذمة لكن لم ار أحدا أفتى به - غير ما مرّ عن الحدائق - ) . المسألة 9 : لا يجوز : إلّا إذا كان استيجار الصحيح حرجا عليه ، ومنه ما إذا استأجر صحيحا ثم صار الأجير معذورا في الحج وكان الاستبدال حرجا على المستأجر لكن الامر في المستقر عليه الحج مشكل ( للتأمل في حكومة لا حرج في المستقر بعد التأمل في روايات التسويف ، واما ما ذكره بعض أهل العصر من غلبة ابتلاء الناس بذلك وان السكوت عن حكمه في الأدلة دليل الصحة ، ففيه منع كثرة الابتلاء بجدّ يفيد السكوت عنه ذلك ) .