تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 4 : تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز والمجنون بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا . مسألة 5 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة . مسألة 6 : لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقا أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل .
شرح
من باب اهداء الثواب في المندوب ولا دليل على المنع عنه خلافا للگلپايگاني حيث منع الانصراف واحتاط ، واما ما استدل به آقا ضياء ( قدّس سرّه ) وبعض آخر من التسلّم على عدم صلاحية صدور العبادة من الكافر لعدم صلاحيته للتقرب وجريان ذلك في النيابة عنهم أيضا ، ففيه منع عدم صحة التقرب إذا اعتقد به تعالى نعم لا يصح العمل لاشتراط الاسلام بالاجماع والاخبار فتأمل . هذا في الواجب ، واما المندوب فيصحّ اهداء الثواب ويمكن نفع الكافر ولو بتخفيف العذاب ولا دليل على صحة النيابة ، وما يمكن التمسك به لا يفيد أكثر من النفع بعمل ولده وغيره ولعله ليس من النيابة ) . المسألة 4 : والمجنون : الذي كان له إفاقة تسع الحج ( فلم يحج وقد استقر عليه وإلّا ففي صحة النيابة اشكال لعدم الاطلاق من هذه الجهة نعم اهداء الثواب في المندوب جائز ) . المسألة 5 : الأولى المماثلة : لعل الأفضل نيابة الرجل حتى عن المرأة ( وفاقا للگلپايگاني ( قدّس سرّه ) لرواية 8 / 8 النيابة وتعليل 2 / 9 النيابة ) . المسألة 6 : بل لا يبعد : فيه اشكال ، بل الأظهر ان الملاك العلم والفقه بالاحكام فإذا كان النائب عالما بالاحكام لا يكره وان كان امرأة ( بل يستفاد من بعض الروايات مثل 2 / 5 ، استحباب استنابة الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة وما استدل على منع الصرورة عن الصرورة مطلقا أو المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ضعيفة سندا ودلالة أيضا مثل 3 / 9 و 4 و 7 / 8 من النيابة ولولا صحيح 1 / 8 لقلنا بوجوب نيابة الرجل الصرورة عن مثله لصحيح 2 / 5 النيابة ) .