تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

( 4 - فصل في النيابة )

لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب والمندوب ، وعن الحيّ في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور . مسألة 1 : يشترط في النائب أمور : أحدها : البلوغ على المشهور فلا يصحّ نيابة الصبيّ عندهم ، وإن كان مميّزا ، وهو الأحوط ، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة ، لأنّ الأقوى كونها شرعيّة ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنّه أخصّ من المدّعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل ، ولا
شرح
في النيابة في بعض الصور : وهو العاجز على ما مرّ تفصيله . المسألة 1 : لأصالة عدم فراغ : ( بل لعدم دليل على الاكتفاء به بعد عدم اطلاق يشمله وهذا قبل دعوى الانصراف . وما ذكره بعض منهم الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) من بدوية الانصراف أو منعه ، فيه عدم الدليل بعد ظهور اللفظ ونحن أبناء ظواهر الأدلة ما لم يثبت إرادة الخلاف فلا يقاس المقام بمسألة دليل شك المرأة في الصلاة فان الموارد مختلفة ويفرق المقام عن قوله عليه السّلام : إذا شك الرجل . . . الخ ، بخلاف المستحب لشمول أدلة استحباب النيابة الصبي أيضا : من حج عن انسان . . . الخ 2 / 21 نيابة الحج مع ورود الدليل في خصوص نيابة الصبي في المندوب 6 / 28 أبواب الاحتضار ، فالظاهر أن تأمل الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المندوب ليس في محله . كما أن فتوى البهبهاني ( قدّس سرّه ) بالصحة حتى في الواجب مشكل . والحاصل لزوم الاخذ بظاهر الدليل إلّا ان يتيقن الغاء الخصوصية ، ففي مثل : إذا شك الرجل بين الثلاث والأربع . . . الخ نعلم ذلك ، وهل نعلم الالغاء في المقام ؟ ونظيره مسألة قضاء المرأة - وقد شاع بين بعض الطلبة المتجددين اليوم ذلك - فنقول هل أنتم بعلم على الغاء خصوصية الرجل في قوله عليه السّلام : انظروا إلى رجل منكم . . . الخ نعوذ باللّه تعالى من الجرأة والجسارة على الفتوى بصرف الاستحسان والذوق المنبعث عن القاءات الخارجين أو المارقين . وبعد ذلك كله فلا وجه وجيه لرأي الأردبيلي ( قدّس سرّه ) بالجواز مع الوثوق بأخباره كما حكاه في المدارك 7 : 113 . وهذا أحد آرائه المخالفة لرأي