تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
عن إتيانها راكبا ، وفيه منع كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ، ومنع استلزامه البطلان على القول به ، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معيّنة ، ولا بالفوريّة لبقاء محلّ الإعادة . مسألة 32 : لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكلّ ، لعدم الاتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له . مسألة 33 : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحجّ راكبا أو لا بل يسقط أيضا وفيه أقوال : أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة . الثاني : وجوبه بلا سياق . الثالث : سقوطه إذا كان الحجّ مقيّدا بسنة معيّنة ، أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك وتوقّع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس . الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق ، وتوقّع المكنة مع عدم اليأس . الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الاحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقّع المكنة مع الاطلاق ، ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر
شرح
المسألة 32 : عليه القضاء : أي في النذر المعين ، لكن مرّ عدم لزوم القضاء ( واما احتمال القضاء مع المشي في موضع الركوب فقط كما عن الشيخ وبعض من تبعه فلا وجه له كما هو واضح لعدم صدق الحج ماشيا على الأول ولا الثاني واما ما في 2 / 21 النذر من انفاق اجرة ركوب ما ركبه صدقة فهو معرض عنه وخلاف القواعد . مع احتمال إرادة الاحجاج عنه إذا مات في الطريق ) . المسألة 33 : هو القول الثالث : بل الخامس ( لوجوب اتمام الحج اجماعا وكريمة :أَتِمُّوا الْحَجَّالبقرة : 196 ) . القول الثاني : الأحوط لو لم يمكن أقوى هو الأول ( فان دلالة صحيح الحلبي وكذا صحيح ذريح 1 و 2 / 34 وجوب الحج على وجوب السّياق تامة واما صحاح 1 و 9 و 10 و 11 و 12 / 34 ، و 1 و 3 / 8 فلا تنفي السياق بل بعضها ظاهرة في بيان حيث بدلية الركوب عن المشي بعد العجز لا بيان تمام الوظيفة . وأما رواية ابن إدريس عن نوادر البزنطي عن عنبسة 6 / 34 فبعد تسليم صحة انتساب ما أخذ منه ، إلى البزنطي وبعد تسليم وثاقة عنبسة من جهة تعبير جميل عنه وعن سورة بن كلب بالأصحاب في 4 / 1 وجوب النفقات ، - واما شهادة ابن قولويه بوثاقة ما يروي عنهم فلا تشمل عنبسة إذ المراد مشايخه فقط - يمكن رجوع ضمير « هو » إلى شيء لا