أنّه كاليمين في المملوك والزوجة ، وألحق بعضهم بهما الولد أيضا ، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلّا القياس على اليمين ، بدعوى تنقيح المناط ، وهو ممنوع ، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الاخبار ما يشمل النذر لاطلاقه عليه في جملة من الأخبار ، منها خبران في كلام الامام عليه السّلام ومنها أخبار في كلام الراوي وتقرير الامام عليه السّلام له ، وهو أيضا كما ترى ، فالأقوى في الولد عدم الالحاق نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الالحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر وعن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه ، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام ليس للمرأة مع
شرح
هو غير مناف للحق .
في الولد عدم الالحاق : إذا كان المراد من الدليل ما كان منافيا للحق واعتبرنا في النذر الرجحان فلا وجه لعدم الالحاق . نعم على ما قلنا من عموم المراد يصح عدم الالحاق لعدم الدليل فيشمله عموم أدلة النذر إلّا إذا نهى الوالد فإنه ينتفي الرجحان اللازم في النذر ( قد اطلق اليمين على النذر كثيرا كما في 4 و 11 / 17 النذر و 4 / 8 و 4 / 1 لكن لا يزيد على استعمال الامر في الندب وهو لا يدفع ظهوره في الوجوب فلا دليل هنا على إرادة النذر أيضا ) .
قرب الإسناد : ( 2 / 15 النذر ، ضعيف عند المصنف بالحسين بن علوان حيث لم يوثق صريحا وفيه ان ظاهر عبارة النجاشي توثيقه ، وكذا يظهر من ابن عقده راجع جامع الرواة والمعجم والطبرسي ) .
ابن سنان : ( 2 / 15 النذر واشتمال الحديث على عدم امر للمرأة في العتق والصدقة والهبة والتدبير في مالها ، مما لا يفتى به يوجب الوهن في المقام مما تكون الجمل المتعددة موارد لكبرى واحدة مذكورة في الدليل وان لم نقل بمقالة الخوئي - وتبعه بعض أهل العصر - من أن الاشتمال على ما لا يفتى به مطلقا يهدم الوثوق بالرواية كاشتمال كتاب على ضعاف ، لاحتمال إرادة التأدّب في تلك الجمل فهذا نظير اشتمال مرسلة حماد في الصلاة على المستحبات الكثيرة فلا يضرّ بالاستناد للوجوب في مشكوك الوجوب والاستحباب وكاشتمال رواية الصدوق ( قدّس سرّه ) في حلق اللحية على نتف الشارب فلا يضرّ الاستدلال بالامر بالاعفاء على حرمة الحلق كما لا يضرّ عدم وجوب الاعفاء مطلقا على عدم وجوب المطلق منه ، وكيف كان فالحكم في المقام على الاحتياط ) .