مسألة 7 : إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلده أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته ووجب عليه ثانيا ، نعم لو عيّنه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة ، لعدم إمكان التدارك ، ولو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذرا آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا وخالف فحجّ من غير ذلك المكان برأ من النذر الأوّل ، ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني ، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الاسلام من بلد كذا فخالف فإنّه يجزيه عن حجّة الاسلام ووجب عليه الكفّارة لخلف النذر .
مسألة 8 : إذا نذر أن يحجّ ولم يقيّده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الاتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا ، والقول بعصيانه مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له وإذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة ، فلو أخّر عصى وعليه القضاء والكفّارة ، وإذا مات
شرح
المسألة 7 : من مكان كذا : مع فرض رجحان فيه ( بخلاف النذر الواحد لعدم لزوم الرجحان في جميع الخصوصيات ) .
المسألة 8 : إلى ظن الموت : بل الظاهر عدم الجواز إلّا مع الاطمينان العقلائي ببقاء الامكان ( فإنه مقتضى الدينية ولا يجوز الاعتماد على أصل السلامة وبقاء القدرة فإنه لو تم لجرى حتى مع ظن الفوت لو أريد الاستصحاب . مع أنه ليس موضوع الدليل ولا حكما شرعيا ولو أريد الأصل العقلائي فلا نسلم جريانه في غير الاطمينان وهو يختلف باختلاف الموارد ) .
عليه القضاء : في لزوم القضاء اشكال وعدمه أوجه ، وكذا يشكل في النذر المطلق لكن الوجوب والاخراج من الثلث فيه أوجه ( لعدم الدليل على الدينية المالية في كل حج لإمكان الحج بلا مال ، والدليل ورد في حجة الاسلام لا النذر نعم ورد في نذر احجاج الغير أيضا اعتبار الدينية له ، لكنه مع ذلك صرّح بالخروج من الثلث فليس على حدّ الديون حقيقة كما أن القضاء بأمر جديد ومعلق على عنوان الفوت فلا يدل عليه الدليل الأول ، كما أن كون كل التكاليف ديونا مبني على التسامح في الاطلاقات ، وليس عنوان القضاء من أجل ذلك الاعتبار وإلّا كان في الوقت أيضا كذلك . وكيف كان فالحج مقيد حينئذ بسنة معينة فإذا لم يتمكن أو عصى ولم يأت به لا دليل على القضاء . نعم الكفارة ثابتة بلا ريب للحنث ، واما رواية مسمع بن عبد الملك 1 / 16 كتاب النذر ، الدالة على لزوم اخراج الحج النيابي النذري أو الاحجاج