تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأمّ بالأب . مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه . مسألة 6 : لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به ، وإن كان منافيا للاستمتاع بها ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ ونحوه ، بل وكذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلا صامت كلّ خميس ، وكان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها ، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه ، وإن كان متأخّرا في الايقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئا في تكليفها ، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل نفسها ، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل .
شرح
إذا كان مخالفا لحق سيده فلا ينعقد النذر لعدم الرجحان . المسألة 4 : الامّ : إلّا إذا كان منافيا لحقها ( فلا رجحان حينئذ ) . المسألة 5 : بقي على لزومه : ( واستشكل الخوئي ( قدّس سرّه ) بأن الرجحان وقت العمل لازم وفي المورد وقت العمل لا رجحان ، لتعلق حق الغير ، وفيه : ان متعلق النذر هنا وقت العمل أيضا راجح ، والاشكال كان من ناحية السيد والمولى ، والظاهر من الدليل ، السيد حال الصيغة إذ من البعيد جدا بقاء النذور في هذه الموارد مراعى إلى سنين متمادية أحيانا ، وهذا بعض الفارق بين المسألة ومسألة نذر زيارة الحسين عليه السّلام كل عرفة إذا استطاع ) . المسألة 6 : لو تزوجت بزيد : الظاهر شمول دليل المنع لهذه الصورة فإنه النذر على فرض تحقق الزوجية ، فنذر الزوج حينئذ مؤثر بلا معارض ، وأما إذا نذرت بلا تقييد بالتزوج وقلنا بالصحة كما مرّ فيصح النذران ويتعارضان في العمل كواجدي الماء ويرجع إلى الحاكم لرفع النزاع إذ كل تخاصم يرفع اليه ولا يرضى الشارع بالتخاصم الدائم بخلاف واجدي الماء أيهما سبق توضأ ( ولا وجه ظاهرا لكلام الخوئي والحكيم ( قدّس سرّهما ) بعدم الفرق بين الاطلاق والتقييد ، إذ الفارق فهم العرف بالشمول في المطلق دون المقيد . ولا فرق بين النذر والحلف من هذه الجهة خلافا للأستاذ ولا فرق بين الصوم وغيره أيضا ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 120 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي