تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها . وضعف الأوّل منجبر بالشهرة ، واشتمال الثاني على مالا نقول به لا يضرّ ، ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان ، والأمة المزوّجة عليها الاستيذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الاذن ، وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أو لا ؟ وجهان . مسألة 2 : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم ، للانصراف ونفي السبيل . مسألة 3 : هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ويحتمل عدم توقّف حلفه على الاذن في نوبته في صورة المهايات ، خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته .
شرح
أو لا وجهان : لا يبعد الشمول فإنها زوجة سيما في المنافي للحق ( فان حكمه غير محتاج إلى شمول لفظ الحديث كما لا ريب في شمول قوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ *لها ) . ولد الولد : عدم الشمول اظهر لعدم صدق الوالد على الجد إلّا إذا قلنا بأن مورد الدليل ما إذا كان منافيا لحقه فان للجد أيضا حقوقا فإذا نهى حفيده يصبح نذره مرجوحا . تخلية سبيله : الظاهر عدم الوجوب لعدم استلزام الاذن في الحج ، ذلك لإمكان الحج بالبذل ونحوه فالمولى يرفع منعه فقط . أو لا وجهان : والجواز أقوى ( لعدم المنافاة وعدم الدليل على المنع ) . المسألة 2 : أوجهها العدم : إلّا إذا عدّ خلاف المعروف في التعاشر بل لا يبعد الشمول للوالد الذمي ( لعدم الفرق في لزوم العاشر بالمعروف بين الكافر والمؤمن واما آية نفي السبيل فهي وان كانت مطلقة لعدم تقيّد الآيات بالسياق لكن النسبة بينها وبين أدلة حقوق الوالدين من وجه لا ينفي إحديهما الأخرى بل لعل أدلة حقوق الوالدين مقدمة مع التوجه إلى التأكيدات على تأمل ) . المسألة 3 : لا يبعد الشمول : بل عدم الشمول أوجه لتعلق الحكم بالعبد والمبعض بعضه عبد لا كله نعم بالنسبة إلى زمان نوبة المولى ، الحكم ثابت ملاكا كما أنه
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 119 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي