مسألة 99 : على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة إلّا مع رضى الورثة بالإستيجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
مسألة 100 : بناء على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب . فلا اختصاص بحجّة الاسلام ، فلو كان عليه حجّ نذريّ لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندبا ، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث .
مسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت وإذا علم أنّ الميت لم يكن مقلّدا في هذه المسئلة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصيّ أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّنا ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه ، وعلى الأوّل فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ،
شرح
في الشرح ، والمقام من الموارد التي صرحّوا بعدم ضمان نقصان القيمة وانا في شك من ذلك ، بل أقول : مقتضى قاعدة على اليد ضمان كل خصوصيات المأخوذ ولا ريب انّ من اهمّها عرفا هو القيمة ونظر العرف إليها اشدّ وأكثر من النظر إلى سائر جهات العين . وقد ادّعى الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) في بعض كلماته الاجماع على عدم ضمان نقصان القيمة ، وفيه : عدم تسلّم الاجماع لخلو غير واحد من كتب الفتوى القديمة من ذلك ، كما انّ أكثر المحشين هنا موافقون للماتن في الضمان فتأمل ) .
المسألة 99 : الأقرب إلى مكة : الملاك هو الأقل قيمة وهو المراد .
المسألة 100 : على البلدية : وكذا على الميقاتية في الوصية فيتّبع ظاهرها بلدا أو ميقاتا أو غيرهما بل لا يبعد نفي مساواة النذر وحج الاسلام على البلدية أيضا ( فإنها في حج الاسلام كان للنصوص المدّعى دلالتها على ذلك ، ولا دليل على جريانها في النذر ) .
المسألة 101 : على تقليد الميت : بل على تقليد الموظف بالتصدي وصيا كان أو وارثا ( إلّا إذا أوصى بنحو خاص زائدا على الواجب فيجب العمل بالوصية فإنه المكلف بإتيان الواقع ) .
الرجوع إلى الحاكم : الرجوع إلى الحاكم متعين لرفع الاختلاف بين المتصدي لامر الميت والمخالف من الورثة إذا لم يكف المال للبلدية مثلا ، واما بين الورثة أنفسهم لا من جهة تصدي امر الميت فلا نزاع على التحصيص وانما هو على القاعدة من كون