فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه بأن يكون الميّت مقلّدا لمن يقول : بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت .
مسألة 102 : الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة ، وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة وإن كانت أحوط .
مسألة 103 : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة ، لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر .
مسألة 104 : إذا علم أنّه كان مقلّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسئلة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث ؟ وجهان أيضا .
مسألة 105 : إذا علم استطاعة الميّت مالا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .
شرح
الحج والدين من باب الكلي في المعين في الميراث فيرجع إلى الحاكم لرفع النزاع بينهم على هذا المبنى ( فلا وجه لإشكال الخوئي ( قدّس سرّه ) بنحو الاطلاق كما لا وجه لسائر الحواشي من اطلاق الرجوع إلى الحاكم ، وكما لا وجه لحاشية بعض أهل العصر من أن الورثة خاضعون لحكم الشرع فلا نزاع ، فان النزاع انما هو قبل الحكم ) .
على تقليد الميت : بل المتصدي إلّا ان يكون وصية خاصة .
المسألة 102 : الأحوط : بل الأقوى ان لم يكن هتكا للميت ( والظاهر لزوم رعاية شؤون الميّت فلا يصح اطلاق عبارة الأستاذ وبعض آخر باستيجار الأقل اجرة ) .
المسألة 103 : بمعنى : ولازم ذلك أداء الكبار تفاوت البلدية والميقاتية كلها لا خصوص حصتهم وهذا خير مستحب لا أحوط بناء على التحصيص .
المسألة 104 : وجهان : مرّ ان المتعين هو الثاني إلّا في الوصية إذا عين شيئا مخصوصا .
المسألة 105 : ولم يعلم تحقق سائر : ولم يثبتها امارة أو أصل .