تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا . مسألة 107 : لا يكفي الاستيجار في برائه ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستيجار ثانيا ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . مسألة 108 : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم . مسألة 109 : إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء ، وإن كان يستحبّ على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار .
شرح
خمس أو زكاة : مع بقاء العين وإلّا فالأصل عدم الاشتغال بالبدل وكذا في الأمانات ونحوها . المسألة 107 : لم يؤد : ولو شك في ذلك أو قصده النيابة فقوله يكفي إذا كان ثقة ( ولي في أمثال المقام كلام لم أر من تعرض له قديما وحديثا وهو احتمال شمول أدلة عقد الضمان للمقام إذا وقعت الإجارة منضمّة إلى عقد الضمان فإنه لا يختص بالعين والدين بل يجري الضمان في الاعمال أيضا فكما يصح ضمان عمل الأجير فهل يمكن ان نقول بضمان الأجير في وظيفة الميت وانتقال وظيفة الميت إلى ذمة الأجير فهو ضامن للحج لا الميت كما في عقد الضمان عند الشيعة . ان قلت : يحتاج إلى قبول المضمون له وهو اللّه تعالى ، قلت : لا يلزم القبول الشخصي فان علم من الشرع صحة النيابة في العبادات والاستيجار وعلم صحة عقد الضمان ينتج ما ذكرنا ، وحينئذ فبصرف عقد الإجارة المنضمة إلى الضمان أو نفس الضمان فقط - بلا شرط الأجرة أو معها - انتقل الواجب من ذمة المنوب عنه الميت ( أو الحيّ فيما يجوز ذلك ) إلى ذمة الضامن غاية الأمر قل ان ذلك في الضامن الموثوق به لا مطلقا فتدبره جيدا ) . المسألة 108 : ضمن : والإجارة فضولية ان وقعت على عين التركة وإلّا فالزائد في ذمة المستأجر والإجارة صحيحة . المسألة 109 : قد يقال : لكنه ضعيف ( فإنه فيما كان له مال جمعا بين الاخبار بل مورد خبر الامر أيضا ذلك فان صحيح 1 / 26 الدال على قضاء الولي انما ورد لبيان التفصيل بين الموت في الحرم وقبله لا لبيان اطلاق وجوب القضاء مع أن راويه