مسألة 95 : إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ كمكّة أو أدنى الحلّ وجب نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستيجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة ، لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .
مسألة 96 : بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حيّ أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك .
مسألة 97 : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت ، وحينئذ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم .
مسألة 98 : إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن .
شرح
المسألة 95 : الميقات الاضطراري : بناء على شمول أدلته للمقام وهو غير ظاهر ففي مثل المورد لا يترك الاحتياط باستيجار من يكون ميقاته ذلك وهو من تجاوز عن الميقات ولم يتمكن من الرجوع اليه كما سيأتي انشاء اللّه تعالى .
المسألة 96 : الأحوط : لا ينبغي تركه ( للوجوب عليه شخصا من البلد ولعل المشهور على ذلك ، لكن الوجوب عليه مقدّمي فقط وفي الشهرة تأمل ، والحج هو المناسك والاطلاق المقامي في 1 / 11 نيابة الحج يعطي عدم اللزوم كما مرّ في المسألة 88 ) .
المسألة 97 : وجوب المبادرة : ( وفاقا لغير واحد فإنه دين ، وحبس الحقوق من الكبائر ، والتصرف في مال الميت ممنوع ، ولو قلنا بعدم الوجوب فورا شرعا للمستطيع الحيّ كما مرّ انه عقلي ، فلا وجه لحاشية الخونساري ( قدّس سرّه ) . والضرر الزائد حينئذ غير منفي لثبوت الحق الموجب للعقاب على الميت ، والصرف في الحج مقدم على الورثة فلا ضرر عليهم بل عدم النفع فقط ) .
المسألة 98 : أو نقص قيمتها : ( الضمان لكون اليد حينئذ يد الخيانة ، وظهور روايات الباب 36 الوصايا في كون ملاك الضمان هو التعدي والتفريط ، ولا فرق بين العين وماليتها في ذلك فان العين على اليد بجميع شؤونها المالية ومن أهمها قيمة السوق فلا وجه لحاشية الگلپايگاني في عدم ضمان نقص القيمة وكذلك الخوئي ( قدّس سرّه )