المسألة 13 : يستحبّ انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفردا ، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة .
المسألة 14 : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
المسألة 15 : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتديا به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
المسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها .
المسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
المسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين .
شرح
المسألة 13 : وهو أفضل : للإمام فينتظر وأمّا المأموم فمحلّ تأمّل ، ولعلّ رعاية أوّل الوقت أولى سيّما في التعارض لوقت الفضيلة ( لأفضلية أوّل الوقت فانّه الرضوان ، والآخر الغفران وكأنّه سيئة تغفر . ودليل انتظار الجماعة ورد في الإمام وفي التأخر عن الوقت قليلا ، راجع 1 / 74 الجماعة .
وكذا يستحب : ( لدليل رعاية الضعفاء من المأمومين راجع روايات الباب : 69 الجماعة ، حيث يستفاد منها ذلك للإمام وكذا 2 / 74 الجماعة . لكن يحتمل اختصاص ذلك بالإمام ، إلّا أن يقال : يستفاد من مجموع الأدلّة روايات الحث على الجماعة وروايات أمر الإمام بالتخفيف باستحباب ذلك للمأموم أيضا ) .
المسألة 14 : وفي السفن : مع اجتماع الشرائط ( راجع روايات الباب : 13 القبلة ، في النافلة والفريضة ، في السفينة الواحدة أو السفن المتعددة إذا اجتمعت الشرائط واقفا أو ماشيا ) .
المسألة 15 : إذا أحسن : وكانوا به راضين وكان بإذنهم ( كما في الحديث 2 / 27 الجماعة ) .
المسألة 17 : الأحوط : بل لا يخلو عن قوّة كما مرّ .
المسألة 18 : على ما ذكره المشهور : ( فكأنّه من باب التسامح ويساعده الوجوه