تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
المسألة 5 : إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليوميّة لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس أو أنّها أداء أو قضاء أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول ، كما لا يجب إحراز أنّه في أيّ ركعة كما مرّ . المسألة 6 : القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضا سهوا ثمّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل . المسألة 7 : إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّا والمأموم منحصر [ ا ] بمن يصلّي احتياطيّا يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه لعدم إحراز
شرح
أو الحج يمكن أن تقع بأغراض نفسانية ولو لم تكن رياء وسمعة ، ولعلّ النزاع لفظي ) . المسألة 5 : لا يصحّ الاقتداء : ويصحّ الاقتداء رجاء فإن انكشفت اليومية صحّ . المسألة 6 : سجدتين : في كلّ سجدة سجدة ، وأمّا زيادة السجدتين في سجدة ففيها إشكال ، لكن لا يبعد الاغتفار عند اختلاف السبب ، ككون إحدى الزيادتين قبل إتيان الإمام والأخرى قبل رفع رأسه بلا فرق بين الركوع والسجود فيمكن زيادة سجدتين في سجدة أيضا ، بل لا يبعد الاغتفار حتى فيما كان التكرار بالسبب الواحد ولو مرّات ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط ( لاطلاق دليل نوعي الزيادة في الركوع مثل 4 / 48 الجماعة ، في الركوع قبل الإمام و 3 / 48 الجماعة في رفع الرأس قبله ، وإطلاق دليل اغتفار الزيادة في رفع الرأس من السجود 1 / 48 الجماعة ، والمفهوم عرفا اغتفار عكسه أيضا وإن لم يذكر في خبر كما عليه الإجماع أيضا . والإطلاق يوجب الاغتفار ولو زاد من جهة أخرى ، بل لا يبعد دعوى الإطلاق ولو في التكرار بجهة واحدة ولو كان مرّات لإمكان تقييد الدليل بالدفعة ، وحيث لم يقيّد فالإطلاق ثابت ، ولو أبيت فترك استفصال الإمام عن كونه في الدفعة الأولى أو لا كاف على الأحوط ) . المسألة 7 : يشكل إجراء : في حقّ الإمام لا المأموم فانّه يرجع إلى الإمام . ( ثمّ الحكم في الاحتياط الوجوبي أيضا كذلك فانّه ارشاد لا حكم ظاهري . إلّا إذا قلنا