المسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحبّ له أن يتابعه في التشهّد متجافيا إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .
المسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهريّة إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
المسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا .
المسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق ، أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى .
شرح
كما مرّ غير مرّة أمر عرفي وليست حقيقة شرعية مستأنفة ولا يلزم التقارن الحقيقي في تحقّقها زمانا وكذا مكانا . خلافا للشاهرودي حيث قال بل منفرد قهرا .
المسألة 9 : لكن يستحبّ : بل هو الأحوط استحبابا ، وقد مرّ جواز قصد الانفراد مطلقا حتى إذا كان بانيا عليه من الأوّل . ( خروجا من خلاف من منع الانفراد مطلقا ، فيشمل مثل المورد أي انفراد المأموم لأجل عدم انطباق صلاته مع الإمام ، وأيضا ظاهر 4 / 47 و 1 / 66 الجماعة ذلك ، لكن مرّ جواز الانفراد فيحمل على الاستحباب أو بيان كيفية الإدراك . وأمّا التجافي فليس في دليل المورد لكن يستفاد من دليل التشهد الأوسط 1 / 67 وعلى الإطلاق كما في 2 / 67 الجماعة ) .
المسألة 10 : لكنّه أحوط : ( كما مرّ من حمل دليل الاصغاء على الاستحباب أو حالة المستمع ) .
المسألة 11 : وشك : ( أي في الشبهة الموضوعية ، وأمّا الحكمية فالملاك اعتقاد شخص الإمام بالحرمة ، وإذا شكّ في ذلك فاستصحاب العدالة والحمل على الصحة جاريان ، والاستصحاب أقدم ولجريانه حتى في الشبهة المفهومية من العدالة ) .
المسألة 12 : يجوز : الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام مراعيا للقبلة وهيئة الصلاة . ( وفاقا للأستاذ لعدم إطلاق بياني من هذه الجهة في نصوص الباب 3 و 11 / 70 ، وإن كان للإطلاق وجه وجيه أي غير بعيد . وكذا ترك الاستفصال في بعضها ) .