تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
المسألة 19 : إذا صلّى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفردا أو جماعة ، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلّى منفردا ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة ، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقّن الصورة الأولى ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها ، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفردا ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ . المسألة 20 : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة .
شرح
الاستحسانيّة . المسألة 19 : يعيدها منفردا : من باب استحباب الاحتياط . بل لا يبعد : ( لإطلاق مثل 9 / 54 ) . فيشكل : لا يبعد الاستحباب للإمام لغير تلك الجماعة ، وكذا إذا صلّى مأموما فأعاد إماما دون ما إذا صلّى إماما فأراد الإعادة مأموما ( لظهور 5 / 54 ، أو إطلاقه إعادتها لغير الخلل منفردا بلا دليل فلا يشرع ، وجماعة للمأموم مستحب لصحيح هشام 1 / 54 : « . . . يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » . والمراد إن شاء يصلى ويجعلها الفريضة الأدائية لا القضاء ، وإن أصرّ عليه الخوئي لاستحالة تبديل الامتثال ، وفيه : إمكانه في الاعتباريات إذا قبلها المولى ، وظاهر الدليل القبول هنا ، قال : ولقرينة 1 / 55 : « . . . اجعلها لما فات » وفيه : عدم الدليل لاحتمال التخيير . وأمّا في الإمام فيجوز إذا صلّى منفردا لظهور أو إطلاق 5 / 54 بل « وإذا صلّى جماعة » لاطلاق الحديث أو ترك الاستفصال ، وكذا إذا صلّى مأموما فأعاد إماما ، وأمّا إذا صلّى إماما فأراد الإعادة مأموما فلا دليل عليه . وأمّا موثق عمّار 9 / 54 : « يصلي الفريضة ثمّ يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة قال : نعم وهو أفضل . . . » فلا يدل عليه لعدم إطلاق له لذلك لظهور : « يجد . . . الخ » فالأولى لم تكن جماعة ، وظهور أفضل فالأولى لم تكن جماعة ) . وكذا يشكل : لكن الأوجه الجواز ( لإلغاء الخصوصية عرفا ) . المسألة 20 : يجتزئ : ( لظهور 9 / 54 في انّ الثانية نفس الفريضة وكذا 10 / 54 ،
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 100 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي