تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
المسألة 21 : في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى .

50 - فصل في الخلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشيء ممّا يعتبر فيها وجودا وعدما . المسألة 1 : الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة إمّا بركن أو غيره ، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها ، أو بركعة ، والنقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن ، أو بجزء ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة . المسألة 2 : الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتّى
شرح
ولا بأس بسنده فانّ أمر السهل أسهل . ومن ذلك يعلم صحّة اعتبار تبديل الامتثال ) . المسألة 21 : ينوى الندب : في وصف الإعادة ، وأمّا الصلاة فهي الواجبة فينوى إعادة صلاة الظهر الواجب ندبا ، لكن مرّ في محلّه عدم لزوم نيّة الوجه . في الخلل الخلل إمّا : لعلّ الأولى أن يقال : الخلل إمّا في الجزء أو الشرط ، ركن أو غير ركن ، وفاعله إمّا ساه أو عامد ، وهو إمّا مضطر أو مكره ، أو جاهل أو عالم مختار ( لعدم كون الاضطرار والإكراه والجهل قسيم العامد ، ولعدم كون الكيفية قسيم الجزء والشرط ، فلا يخلو بيان المتن عن خلل ) . المسألة 2 : بأقسامه : لكن الحكم في زيادة المستحبّ في غير ما توجب خللا في النيّة مبني على الاحتياط لا يترك ( لعدم تصور الزيادة في المستحب في الصلاة لا طبيعة ولا فردا ذاتيا للطبيعة المأمور بها ، بل عوارض خارجة للفرد أو الفرد ظرف له كما يقوله الحكيم والخوئي ، فلا يشمله دليل « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » 2 / 19 الخلل . إذ الزيادة لا بدّ أن تكون بنية الجزئية ، وكون سجود العزيمة زيادة في المكتوبة 1 / 40 قراءة الصلاة ، لا بدّ أن يحمل على التحكيم . أو يقال في الأركان صرف زيادة الصورة بقصد العبادة كاف لصدق الزيادة عرفا أو شرعا ، ولكن الماتن والأستاذ وغيرهما يرون إمكان الزيادة في المستحبّ أيضا أي في فرد الصلاة ، وكأنّه لأجل انّ للشارع أن يقول :