والتمام بهما في الكراهة ، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس .
المسألة 1 : يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّرا والآخر متمّا ، أو كان المأموم مسبوقا ، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه ، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام ، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم .
المسألة 2 : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
المسألة 3 : إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال ، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة وصحّت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ واحد من الزيادات من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها .
المسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرّد التوبة .
شرح
المسألة 1 : والأحوط : بل الأقوى ، لكنّه فيما إذا كان مجردا عن الذكر ونحوه ، أو كان الفصل بالذكر كثيرا جدا بحيث تمحو صورة الصلاة عند المتشرعة ( وقد أفتى السيد جمال - قدّس سرّه - بالصحّة ولو مع فوات الموالاة ، وكأنّه لدعوى إطلاق الدليل ، وفيه إشكال ) .
المسألة 2 : يجب عليه : فيما لم يعلم المتابعة للإمام وإلّا فلا يعتنى بالشك ( دليل الرجوع إلى الإمام أو المأموم لكلّ منهما مثل 8 و 3 / 24 الخلل ، مخصوص بحفظ الآخر وضبطه ، وهذا فيما كانت المتابعة ليكون حفظه حفظ الآخر فلا يشمل ما لم يعلم المتابعة ، وحينئذ فيرجع إلى قاعدة التجاوز وسائر القواعد ) .
المسألة 3 : سجدتي السهو : بناء على وجوبهما في كلّ زيادة وسيأتي ما فيه .
المسألة 4 : كبيرة : ولم يجد محملا ، وإلّا فيحمل على الصحّة والصغيرة كالكبيرة على الأحوط ( وذكر الملكة في كلام الماتن مبني على اعتبارها في العدالة وهو الصحيح ، خلافا لجمع منهم الخوئي - مدّ ظلّه - والمراد انّ صرف الانطباق العملي على الشرع بلا مباد نفسانيّة غير كافية بل لا بدّ أن يكون عن مبدأ إلهي ، وإلّا فالصلاة أو الصوم أو