القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين . التاسع : أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام ، ويبقي آية من قراءته ليركع بها . العاشر : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، بل هو الأحوط ، ويستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة . الحادي عشر : أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ما لم يبلغ العلوّ المفرط . الثاني عشر : أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ، ثمّ يرفع رأسه ، وإن أحسّ بداخل . الثالث عشر : أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : الحمد للّه ربّ العالمين . الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة .
( وأمّا المكروهات ) فأمور أيضا :
أحدها : وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف ، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام . الثاني : التنفّل بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة . الثالث : أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا . الرابع : التكلّم بعد قول المؤذّن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مرّ ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان . الخامس : إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا . السادس :
ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما وأمّا مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس ، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر
شرح
المسبوق بتمجيد : أو غير المسبوق فيما يقرأ ولو جوازا ( وفاقا للحكيم لاطلاق النص 1 / 35 )
ويبقى آية : أو يتم القراءة ويمجّد ويثنى ( كما في 3 / 35 ) .
الثاني عشر : . . . شخص : ( ومورد الدليل الأشخاص 1 و 2 / 50 لكن الظاهر عدم الفرق .
المأثورة : في خصوص دعاء الإمام . ( وإلّا فمطلق الأثر لا يخصّص دليل المسألة ) .
السادس : ائتمام : بمعنى كون ذلك أقلّ ثوابا من الاقتداء بالمماثل لا من الانفراد .