خلفهم ، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا ، وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ . الثاني : أن يقف الإمام في وسط الصفّ . الثالث :
أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف . الرابع : الوقوف في القرب من الإمام .
الخامس : الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها ، هذا في غير صلاة الجنازة وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها . السادس : إقامة الصفوف واعتدالها ، وسدّ الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة بين المناكب . السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد . الثامن : أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من
شرح
بل الأحوط مراعاة : لا ينبغي تركه ( وفاقا للشاهرودي ، وأوجبه الخوئي واستظهره من روايات الباب لظهور النصوص في الوجوب 1 و 7 و 12 / 23 ، لكن الشهرة أو الإجماع والسيرة على الجواز أي عدم الالتزام بذلك ، وما يقول الخوئي - مدّ ظلّه - من عدم حجّية في فهم المشهور ، وانّ المختلف فيه هو الانجبار السندي وان لا نقول به ، وأمّا الدلالي فالظاهر اطباق الكلّ على نفي اعتباره ، وفيه : عدم تسليم ذلك فهذا أستاذه المعظّم الإصفهاني في حاشية الكفاية يقول : فهم الأصحاب دليل ، واعتقد الأستاذ - قدّس سرّه - انّه إن لم يكن دليلا فلا ريب في كونه من المؤيدات القويّة ، والظاهر انّ فهم بطانة البيت كلام صاحب البيت دليل على مراده . وأيضا 1 و 2 / 24 الدالّ على الصحّة وضعا أو التكليف محضا وإن كان محتملا ، خلافا لاستبعاد الحكيم - قدّس سرّه - لكن الشهرة على خلافه .
لكن يمكن أن يقال : لا دليل على ورود 1 و 2 / 24 في الجماعة بل لعلّ مساق الحديثين بيان مرجوحية وقوف المصلّي جانب يسار شخص آخر . وكيف كان فالشهرة بل الإجماع والسيرة كافية فيعلم انّ مساق الروايات أيضا الاستحباب لا الوجوب ) .
في غير صلاة الجنازة : مربوط بالرابع والثالث .
السابع : أزيد من : ( وجعله الگلپايگاني أحوط ، وقد مرّ ضعف الوجوب ) .
بأن لا يطيل : وكذا لا يسرع بحيث يشكل الضعيف الوصول إليه . ( كما قال الأستاذ لانطباق النصّ 2 / 69 عليه أيضا ) .