المسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحدّ شرعيّ بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمّم للمتطهّر والحائك والحجّام والدبّاغ إلّا لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل ، وكل كامل للأكمل .
49 - فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أمّا المستحبّات فأمور : أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام أو قدمه ولو كنّ أزيد وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالا ونساء اصطفّوا خلفه ، واصطفّت النساء
شرح
المستدرك ، مع احتمال شمول أدلّة السبق إلى مكان له ، إذ السبق في كلّ شيء بحسبه ، فيفرق بين المحراب والصفوف مع انّه لا يفرق طرده عن هتكه في الأغلب ) .
المسألة 20 : الأجذم والأبرص : تقدّم المنع فيما كان العيب ظاهرا وكذا المحدود ( وأمّا الأغلف فمقتضى 1 / 13 الوسائل و 1 / 12 المستدرك المنع ، لكنّه ضعيف ، ومقتضى 6 / 14 الكراهة ، وتقدّم وجه كراهة المتيمم للمتوضئ ، وأمّا الحائك وما بعده فلرواية القمي 4 / 13 المستدرك ) .
لأمثالهم : بل مطلقا ( لإطلاق الدليل )
في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
على الجانب الأيمن : أو الوراء ( بناء على استحباب أصل الحكم لعدم لزوم حمل المطلق على المقيّد حينئذ فإطلاق 5 / 19 ثابت ، والخوئي مع انّه يوجب أصل الحكم بنى على الخيرة إلّا أن يقول : الوراء قبال الخلف على الأيمن لا مقيّدة ، فتأمّل ) .
واصطفّت النساء خلفهم : بل لا يترك الاحتياط بذلك ، بل في ترك جعل المرأة واسطة الاتصال مطلقا . ( كما احتاط الگلپايگاني ، وإن جوّزنا التقارب والتساوي في الانفراد ، للسيرة حتى في صلاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على ما نقل تحويل القبلة . مع نصوص الباب : 23 الجماعة ) .