تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
المسألة 13 : المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة ، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها ، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحا أو ضمنا ، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار ، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع . المسألة 14 : إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين ، بل وشهادة عدل واحد بعدمها . المسألة 15 : إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى ، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد ، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به ، أو من اقتداء جماعة مجهولين به ، والحاصل أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل ، بشرط كونه من أهل
شرح
ولو مع وسواس الشخص إلّا إذا كان يشك بكلّ شخص وحينئذ ليس ظنا نوعيا أيضا . وقال بعضهم باحتياط الوثوق ، وكأنّ المراد ما ذكرنا من الوثوق النوعي ، ويمكن أن يقال : الظاهر من الأدلّة انّ المراد من حسن الظاهر عند المعاشرة : « فإذا سئل عنه في محلته وقبيلته » وكما أفتى الشيخ بلزوم التحقيق فراجع الجواهر ، لكن لا يبعد كون قوله - عليه السّلام - : « فإذا سئل . . . الخ » تفريعا بعنوان المثال ، فتأمّل . المسألة 13 : بالنار : أو العذاب ، أو ورد التشديد العظيم . أهل الشرع : بحيث يستكشف منه كونه كذلك عند الشرع . المسألة 14 : بل وشهادة عدل : ( الحقّ صحّة ما في المتن لثبوت الموضوع بالعدل الواحد أيضا ، وعدم العبرة بالتعدد في باب التعارض ، كما لا عبرة به في تعارض رواية واحدة مع الروايات ما لم تبلغ حدّ التواتر وشبهه ، وطرفه حدّ الشاذ ، نعم في باب القضاء والترافع تقدّم البيّنة على خبر الثقة لدلالة النصّ الخاص ، فلا وجه لمنع غير واحد منهم الأستاذ ) . المسألة 15 : بشرط كونه : بل مطلقا ، إلّا إذا خرج عن المتعارف ( والدليل على اعتبار الوثوق بناء العقلاء في سائر الموارد فتأمّل . وسيرة أهل الشرع وفهم ذلك من 2 / 10 الجماعة : « . . . تثق بدينه » والمراد الوثوق الشخصي فلا وجه لاشتراط المتن ، نعم إذا خرج عن المتعارف لا يكون معتبرا ) .