المسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقا .
المسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
المسألة 8 : يجوز إمامة المرأة لمثلها ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
المسألة 9 : يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
المسألة 10 : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .
المسألة 11 : الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص ، والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة ، والأعرابيّ إلّا لأمثالهم ، بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا .
شرح
الطهورين كما في ذيل الصحيح ، وأمّا في موارد العذر فقط فالشارع أعذره لا انّه جعل له البدل مع منع استفادة الكلية ، فتأمّل ) .
المسألة 6 : نعم يجب : تكليفا بل وشرطا على الأحوط ( للشك في دليل عذرية العجز هل هو شامل له أيضا ويلزم الاحتياط لاحتمال عدم الشمول لمن هو قادر وأعجز نفسه ولو من جهة تضييق الوقت ) .
المسألة 7 : نعم يجوز : فيه إشكال ( والحكيم جوّز لغيره أيضا لعدم منع من جهة النقص ، وكأنّه لذيل صحيح جميل ، وفيه ما عرفت . ولا عموم يشمل الموارد المشكوكة في الجماعة لنزول الأدلة في الجماعة الصحيحة حتى ما تصوره البروجردي - قدّس سرّه - ( في تقريراته ) من عموم دليل يترك القراءة في الجماعة ، إذ هو في الجماعة الصحيحة ولا إطلاق له من هذه الجهة . إلّا أن يتمسك بالبراءة عن الاشتراط أو شمول مفهوم الجماعة على ما مرّ منّا من انّها أمر عرفي ، لكن يمكن أن يقال : المرتكز عند المتشرعة كون الجماعة أمرا أكمل من الفرادى وهذا يوجب الوثوق بالبطلان في مثل هذه الموارد ، فتأمّل ) .
المسألة 10 : يجوز : محلّ تأمّل إلّا تمرينا نعم يجوز الرجاء في ذلك ( وفاقا للخوئي لاحتمال شمول دليل المنع لمثله أيضا ، ولا يختص بالإمامة للناس ) .
المسألة 11 : الجواز في الجميع : لا يترك الاحتياط في غير الجذام والبرص المختفيين نعم يجوز إمامة الأعرابي لمثله ( ففي الجذام والبرص يجمع بين المانعة مثل 3 و 5 و 6 / 15