وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك .
المسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله والجالس للمضطجع .
شرح
البراءة عن الاشتراط . ومع ذلك فلا يترك الاحتياط ، وأمّا الأذكار غير القراءة فلا بأس للصحّة عنده بل واقعا ، وأمّا القراءة فلا يجوز لعدم إمكان الضمان حينئذ وعدم جواز قراءة المأموم بنفسه ) .
ولا من لا يحسن : بحيث يعد في تغيير المخرج غلطا عند العرب ( لفهم ذلك من ادلّة ضمان الإمام والاجتزاء بقراءته إذ المفهوم عرفا منه لزوم صحّة قرائته ، نعم إذا لم يحسن المأموم أيضا ولم يكن من يحسن أيضا فلا بأس على القاعدة ، لكن لا يترك الاحتياط أيضا لاحتمال الاشتراط ، وكذا لا بأس إذا لم يكن غلطا عند العرب ) .
وإن كان لعدم استطاعته : لكن الحكم مبني على الاحتياط إذا لم يستطع غيره ، ولم يستطع المأموم ولم يوجد محسن .
المسألة 1 : والمضطجع لمثله : الأحوط تركه وكذا بعده ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الاقتداء بالمعذور مطلقا ، إلّا بالمتيمم وذي الجبيرة والقاعد إذا لم يكن المأموم قائما .
فاقتداء المستقل أو المعتمد بالمعتمد أيضا مشكل ، وإن كان جواز اقتداء الأنقص أو الناقص بالناقص لا يخلو من وجه ( وتمسك الحكيم - قدّس سرّه - بصحيح جميل في صحّة الاقتداء بالمتيمم للصحّة في كلّ معذور ، إلّا ما يختلف الحال كالجالس والمضطجع ونحوهما غير صحيح ، فانّه وارد في التيمم والوضوء ولا يدلّ على غير المورد ، ولا يفهم العرف المناط وانّه في كلّ ماله بدل شرعي أو خصوص الطهارة . لا يقال :
قلتم الصحّة عنده كافية ، لانّ ما ذكرنا في الصحّة عنده وهذا في العذر ، ولذلك يشكل ما يذكره الماتن في المسألة 2 من إمامة مستصحب النجاسة وما ذكره بعده . وأمّا في القاعد للقاعد فقطعي الجواز لدليل جماعتهم 1 / 51 لباس المصلّي ، إذا كانوا عراة ، وفي التيمم والجبيرة لفهم ذلك من صحيح جميل في المتيمم بطريق أولى أيضا دليل . وأمّا إجماع الجواهر في المساوي بالمساوي نقصا بحيث يشمل المعتمد للمعتمد فلا نسلّم ثبوته . ولا يفهم غير ذلك حتى المساوي أو الأنقص فليس إلّا إجماع الجواهر ، وكذا فهم