القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب ،
شرح
2 / 20 : « . . . ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهنّ بعضا ؟ قال : نعم » . وأمّا حمل المجوّزة على خصوص صلاة الجنائز فلا شاهد للجمع ، سيّما مع تصريح المتصلّة بعدم الجواز في المكتوبة والجواز في النافلة ، كما انّ حمل المانعة على ما يشترط فيه الجماعة من الجمعة والعيدين كما عليه الحدائق بلا شاهد ، وكيف كان فالأحسن الجمع بحمل المانعة على الكراهة فيكره في الفريضة بمعنى أقلّ ثوابا ، نعم في مثل الجمعة والعيدين مما فيه الخطبة ويطلب اجتماع الناس لا تجوز إمامتها وهو معلوم من مذاق الشرع ، وممّا ذكرنا كلّه ظهر الاشكال في حاشية الگلپايگاني وغيره .
قاعدا للقائمين : لا يترك الاحتياط بترك اقتداء الكامل بالناقص أو الناقص بالأنقص إذا كان الاختلاف في الهيئة ، وكذا في القراءة ، وأمّا سائر الأذكار وكذا الشرائط فيما له بدل كالمتوضئ بالمتيمم فلا بأس ( ففي الشرائط لفرض انّه وظيفته ، ويكفي الصحّة عنده في الجماعة ، وهذا من الصحّة الواقعيّة مع استفادة عموم الملاك من صحيح جميل 1 / 17 الجماعة ، في اقتداء المتوضئ بالمتيمم معلّلا بانّ اللّه قد جعل التراب طهورا ، وبذلك يحمل موثق السكوني 1 / 22 الجماعة : « . . . ولا صاحب التيمم المتوضئين » على الكراهة . لكن المتيقن من ذلك ماله بدل كالتيمم لا مثل مستصحب النجاسة والمستحاضة والمسلوس ممّا يذكره في المسألة 2 فانّها في المعذور وليس من باب جعل البدل . وأمّا عدم الجواز في المختلفين هيئة فلمرسل الصدوق جزما : « . . . لا يؤمنّ أحدكم بعدي جالسا » لكنّه في الجلوس فقط ، ويشمل الجالسين أيضا لكنّه خرج بالنص كما في 3 / 73 الجماعة و 1 / 51 لباس المصليّ ، ولموثق السكوني 1 / 22 : « لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفلج الاصحّاء ، ولا صاحب التيمم المتوضيئن » ، باستفادة كبرى كلية وهو عدم جواز إمامة الناقص - طبيعيا كالفلج أو قسرا كالمقيد - لأكمل منه ، وكذا 3 / 22 ، لكن تضعيف المنع اقترانه بامامة المتيمم للمتوضئ مع التصريح بالجواز في صحيح جميل المزبور ، ولولا المستفاد من هذه الروايات سيما مرسل الصدوق وأيضا الإجماع المنقول لقلنا بالجواز لإطلاقات الجماعة ، ولو شكّ فالأصل