تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر لا يجوز الائتمام به ، وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالما أو ظانّا بالظنّ المعتبر .

48 - فصل في شرائط إمام الجماعة

يشترط فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زناء ، والذكورة إذا كان
شرح
مرّ أخذا بحديث الرفع في اشتراط الصحّة واقعا أو عند المأموم ، بل وإطلاق دليل الجماعة ، ومرّ في محلّه صحّة الصلاة إذا دخل الوقت في الأثناء لرواية ابن أبي عمير 1 / 25 مواقيت الصلاة ) . شرائط إمام الجماعة البلوغ : ( لموثق إسحاق 7 / 14 وهو مقدّم على معارضه 3 و 5 و 8 / 14 بالشهرة ، فلا يمكن التمسّك بحديث الرفع هنا مع انكار المتشرعة أيضا - خلافا للعامة - ، وباطلاق الدليل نحكم في إمامته لمثله أيضا بالبطلان ، لكن تصحّ صلاة المأموم إذا كان جاهلا بذلك . ولو فرض اعتقاد العامة المنع كما قد يقال فالحكم أيضا كما مرّ إذ التقديم بالشهرة أقدم من رعاية خلاف المخالف . لا يقال : التقديم بالشهرة أيضا بعد التقديم بأورعية الواسطة ، إذ هذه الأحاديث متساوية من هذه الجهة فانّها كلّها موثقات ، هذا مع انّ الاعراض هنا محقق وهو أمر آخر غير التقديم بالشهرة ، فانّه فيما عمل بكل طرف عدّة من القوم ، ولم يثبت العمل بالمخالف هنا إلّا من المبسوط والخلاف ، وكثرة تخالف المبسوط توهن الأمر ، هذا مع انّ ضمان الإمام للقراءة يوهن إمامة الصبي لعدم تناسب الضمان والصباوة ) . والعقل : فلا تصحّ إمامة المجنون ولو أدوارا ، حتى حال إفاقته إذا صدق العنوان عليه عرفا ( بل أدلّة الباب لعلّها تعنى الأدواري 1 و 2 / 14 الجماعة ، وإلّا فالاطباقي لا يحتاج إلى التذكر ، فهو عرفا كالبهائم في اشتغال المناصب ) . والإيمان : ( لروايات الباب : 10 الجماعة ، كما لا إشكال ولا خلاف ) . والعدالة : ( لموثق 2 / 56 : « . . . إن كان إماما عدلا . . . » ، وكذا صحيح 1 / 11