تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين ، ولا مضطجعا للقاعدين ، ولا من لا يحسن
شرح
الوارد في إمام يسمع أبويه الكلام الغليظ ، قال - عليه السّلام - : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » فانّ المستفاد منه مانعية العقوق عن الإمامة لحرمته وعدم منع الكلام الغليظ لعدم حرمته لكونه متعارفا ، أو لاحتمال صدوره في مورد الوظيفة ، إلّا أن يحتمل خصوصية العقوق ، وكذا موثق 1 / 13 الوارد في منع إمامة الأغلف « لانّه ضيّع من السنّة أعظمها » إلّا أن يقال باحتمال خصوصية أعظم السنّة . وكيف كان ففي 2 / 56 كفاية مع الإجماع مؤيدا برواية سعد 10 / 11 في منع إمامة من يقارف الذنوب ، إلّا أن يحتمل خصوصيّة مقارفة الذنوب أي بلا فرق بينها ، وأمّا 2 / 10 : « لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه » فمع الإشكال في السند يحتمل إرادة الوثوق بالعقائد ، وفي رواية الشيخ إضافة : « وأمانته » ، لكن يحتمل خصوصية الأمانة ، ولا دليل على إرادة كونه أمينا فعلا وقولا كما قال الخوئي - مدّ ظلّه - ونظيرها رواية 1 / 12 . ابن زنا : ولو شكّ ولم يكن أمارة على أحد الطرفين فلا منع ( أصل مانعية الولادة من الزنا لصحيح 1 و 2 / 14 الجماعة ، وكذا 4 / 14 ، وعند الشكّ وعدم الأمارة كالفراش يحكم بطهارة المولد لارتكاز المتشرعة ، وكذا السيرة في مشابه المورد . وأمّا التمسك باستصحاب عدم الولادة من الزنا فهو مبنيّ على الجريان في العدم الأزلي ) . أو بعضهم رجالا : والأحوط رعايتها مطلقا إلّا في الجنائز والاستسقاء ( لا ريب انّ الجمع بين المتعارضات بالإطلاق والتقييد ، أي التصرّف في المادة أولى وأقدم من الجمع بالتصرّف في الهيئة ، والحمل على الكراهية مثلا لكن في المقام شيء ، وهو : لزوم حمل المجوّزة على الفرد النادر وهو بعيد جدّا ، فكيف يمكن حمل موثق سماعة 11 / 20 : « عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس » ونظيره ) 1 / 20 وصحيح علي بن جعفر 7 / 20 : « عن المرأة تؤم النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال : قدر ما تسمع » وكذا غيرها ، على النوافل أي التي تجوز فيها الجماعة أي الاستسقاء ، وحمل المانعة مثل صحيح زرارة 3 / 20 : « المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلّا على الميت . . . » على الفرائض بشهادة مثل صحيح هشام 1 / 20 : « . . . تؤمهنّ في النافلة فأمّا المكتوبة فلا » سيّما وفي الروايات مثل