تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام . المسألة 36 : إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه . المسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك ، بل مطلقا على الأحوط إلّا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنّه يأتي بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ، ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة ، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات ، وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده . المسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به ، نعم لو
شرح
المسألة 36 : فالظاهر وجوبه : بل الظاهر عدم الوجوب ، لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة فيستخلف مع الإمكان وإلّا فيخرج ( بلا استخلاف ، وفاقا للأكثر لعدم فهم ذلك من الأدلّة ، بل خلاف ذلك مفهوم من الروايات السابقة . فانّ ظاهر روايات الباب : 72 سيّما مرسلة الصدوق الجزميّة عدم جواز البقاء على الإمامة ، لكن لا دليل على وجوب الاعلام ) . المسألة 37 : بل مطلقا على الأحوط : إلّا فيما كان الاختلاف في غير الأركان مع عدم التقصير ( لعدم دخالة القصور والتقصير في المسألة ، إذ العلم أو الأمارة قائمة على بطلان عمله ، لكن في القصور في غير الأركان لا بأس لشمول قاعدة لا تعاد ) . للواقع : علما أو علميا وتمشى القربة منه ، ولم تكن دعوى الاجتهاد مثلا نافية لعدالته . ويشكل : ( خلافا للحكيم - قدّس سرّه - إذ المتيقن من الحمل على الصحّة إنّما هو فيما لم يعلم انّه غير ملتفت إلى الواقع ) . المسألة 38 : جاز : إذا لم يكن الإمام مقصرا في ذلك ( لكفاية الصحّة عنده على ما
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 81 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي