نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته ، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض ، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ .
المسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته ، حتّى لو كان المنسيّ ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة ، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه ، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركنا أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع ، وإن
شرح
مقبولة عند القوم ، فلا يعبأ بإشكال الخوئي - مدّ ظلّه - فانّ ابن أبي عمير المطلق هو المعروف والواسطة بعض أصحابه .
في الأثناء : ( لقاعدة لا تعاد وصحيح 2 / 40 و 2 / 36 ، فلا يعبأ برواية الذكرى كما في الحدائق ، ص 234 ، ج 11 : « . . . يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء انّه لم يكن على طهارة » لضعف السند واعراض المشهور . وكذا في إمامة المجنون والصبي للملاك وقاعدة لا تعاد ، بل وكذا عند تخيل وجود الإمام ولا إمام ) .
المسألة 35 : إذا لم يشاركه : ( قال الأستاذ : ولم يزد ركنا متابعة له بعد نسيانه ، ولكن يمكن أن يقال : يشمل المورد أدلّة المسألة السابقة ، فالقدوة باقية فأحكامها أيضا باقية . فأدلّة المتابعة محكمة حينئذ ، نعم لو كان المراد : لم يزد ركنا متابعة له فيما نسي كان صحيحا ، لعدم شمول أدلّة المتابعة هنا أي التبعية في التدارك ) .
أو ترك تنبيهه : ( قال البروجردي - قدّس سرّه - في هذه الصورة يشكل قصد الانفراد ، وكأنّه لأجل أنّ الانفراد عمدا بلا عذر وهو يشكله ) .
غير واجب عليه : ( لعدم الدليل بعد كون الجماعة مستحبة ، ولذلك يحمل الأمر في 2 / 7 الجماعة ، على الاستحباب مع ضعف سندها ، وأمّا صحيح 1 / 7 وموثق 3 / 7 فمربوطان بشكّ الإمام في القراءة وغلطه ، حيث لا يدري ما يقول فيذّكره المأموم ، أي إن أراد الجماعة ) .
نيّة الانفراد : أي تبطل القدوة ، وفي مورد القراءة لا يترك الاحتياط بالقراءة وإدامة الائتمام ثمّ الإعادة . ( كما مرّ في مسألة 31 ، وأمّا إذا كان المنسي ركنا فتبطل القدوة ) .