صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة وإذا تبيّن ذلك في الأثناء
شرح
الراوندي 3 / 32 الجماعة : « . . . أعاد هو والناس صلاتهم » فلا يعبأ بهما لضعف السند ، وكذلك رواية الغرر في 9 / 36 الوسائل الدالة على صلاة عليّ - عليه السّلام - بالناس بلا طهر ثمّ اعلامهم بالإعادة مع منافاته لمقام الولاية العلويّة ، وأمّا صحيح معاوية 6 / 36 :
« . . . لا يضمن . . . إلّا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر » فلعلّ المراد وجوب الإعادة عليه لا عليهم ، أو عقاب الإمام إن صلّى عمدا بلا طهر ) . وأمّا الاستدراك وفاقا للگلپايگاني فللإشكال في إطلاق هذه الأدلة من هذه الجهة ، وإن كان للصحة وجه لأنّه إذا فرض الصحة بعنوان الجماعة يلحقه كلّ أحكامها كما في سائر الموارد ولا تبطل الصلاة بذلك ، لكن يمكن أن يقال : لا وجه لاغتفار اخلاله بالركن هنا فانظر روايات الأبواب : 36 و 37 و 38 و 39 الجماعة ، فانّه بعد الدقة فيها لم نطمئن بإرادة الصحّة جماعة ، ولا دليل على ابتلاء المأمومين بالزيادة تبعا ونحوها كما يقال : من البعيد عدم ابتلائهم بالزيادة ونحوها من جهة المتابعة مثلا سيما في الاقتداء باليهودي من خراسان إلى الحجاز ، لكن ذلك غير معلوم لندرة الوقوع ، نعم يمكن أن يقال كما قال آقا ضياء - قدّس سرّه - أدلّة الزيادة منصرفة عمّا يؤتى به بعنوان العود إلى الأوّل بل المراد ما يؤتى به استقلالا ، فلا يضرّ الزيادة تبعا أصلا ، فحكم الجماعة من هذه الجهة جار وإن لم يتحقق الجماعة واقعا ، وكذلك ظاهر الخوانساري - قدّس سرّه - أيضا ذلك . وما قاله البروجردي - قدّس سرّه - : من انّ ظاهر الروايات صحّتها جماعة فاللازم احراز العدالة والشرائط لا واقعها وكأنّه قد يشير إلى ظاهر : « تثق بصلاته . . . الخ » ففيه المنع . لكن مع ذلك كلّه فالأظهر صحّتها جماعة لظهور قوله - عليه السّلام - : « عليهم ، تجزي عن القوم صلاتهم » ، في هذه الروايات في الجمعيّة لا الاستغراق الفردي ، ولفهم العرف من الصحّة هنا صحّة الجماعة ولو من جهة انتظارهم من زحمة الشركة في الجماعة الثواب ، ولم يذكّرهم في الروايات عدم وصولهم إلى ما يأملون ، ولعدم الاستفصال في الروايات هل وقع أمر زائد أم لا ؟ ثمّ الظاهر عدم الفرق بين المنصوص في الأدلّة كالكفر والفسق وغير المتطهر وعدم النيّة والانحراف عن القبلة وغيرها لفهم الملاك ، ثمّ إنّ رواية الكفر 1 و 2 / 37