تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه . المسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان . المسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السّلام إليه ، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر . المسألة 14 : قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به . المسألة 15 : لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم ، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال .
شرح
الاحتساب للدين لعدم الدليل الخاصّ في ذلك وإن ثبت الاحتساب في الزكاة بدليل مثل 2 / 46 مستحقين الزكاة فالاستيذان أحوط ، لكن الأوجه مع ذلك الجواز بلا حاجة إلى الإذن لانّه لا يقصر عن أداء القيمة ، وكما في الجواهر هو أحد أمواله قد قبضه المستحق فيكون مصداق الايتاء المأمور به . إن قلت : الاحتساب إيقاع لا تمليك وهو خلاف ظاهر لأمر الملك . قلت : لا ريب انّه بحكم التمليك ) . المسألة 12 : مع الضمان : على الأحوط كما مرّ . المسألة 13 : أيضا : أمر الخمس إلى الحاكم كما مرّ ، ومع تعدد الحاكم إلى الأعلم الأصلح للمديريّة ولكن مع التساوي الضمان حينئذ أحوط كما مرّ . المسألة 14 : عروضا : إذا استصلحه الحاكم . لم تبرء ذمته : أي بالنسبة إلى الزيادة بل المقدار الواقعي أيضا إن كان نظره مقيدا بالزيادة ( فلا قربة حينئذ في دفع المقدار الواقعي ) . المسألة 15 : إشكال : إلّا مع إذن الفقيه ( لعدم ظهور في أدلّة بدلية الخمس من الزكاة في إطلاق البدلية من جميع الجهات حتى في مثل العزل وظهور الأدلة في انّ أمر الايصال والأداء إلى المالك لا يستلزم جواز العزل فانّه مربوط بالدفع إلى الحاكم أو
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 771 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي