البلد القريب والبعيد وإن كان الأولى القريب إلّا مع المرجّح للبعيد .
المسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحقّ ، وكذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله .
المسألة 10 : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، ومن الخمس في صورة الوجوب .
المسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضا عن الّذي عليه في بلده ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا وكذا لو نقل قدر
شرح
لا يصير يده يد عدوان ، والخيرة في انتخاب المصرف بيد المالك على الفرض ودليل الضمان إنّما هو في الزكاة .
المسألة 9 : لو أذن : ( إذ بالإذن يخرج اليد عن كونه يد ضمان ) .
المسألة 10 : من الخمس : ( لعدم وجه لتضرر المالك فبالطبع يكون من الخمس ) واستشكل الخوانساري قدّس سرّه نظرا إلى عدم تسلم وجوب النقل للزوم الضرر ، لكن الظاهر انّ الايصال وظيفة المالك عند عدم بسط يد الحاكم والفرض عدم إمكانه بدون النقل فهو واجب كما هو المستفاد من 5 / 2 ما يجب الخمس وكذا 6 و 8 / 2 و 1 / 6 و 5 / 8 و 2 / 10 ما يجب الخمس ولا وجه لايراد الضرر على المالك بعد كون النقل إحسانا على الخمس ، قال الخوانساري قدّس سرّه : لا ضرر ليس مشرّعا ، أقول : فهل ليس نافيا أيضا ؟ فما الدليل على الزام المالك بذلك ، وقال الأستاذ وتبعه بعض الأعلام لا ضرر ليس حكما قانونيا بل هو حكم مولوي في حوزة حكومة الحاكم أي النهي عن إضرار الناس بعضهم بعضا . أقول : حققنا في الأصول عدم تمامية هذه النظرة ولو سلم فما الدليل على إلزام المالك بذلك ، أفرض عدم وجود قاعدة لا ضرر لكن ما الدليل على الزام المالك . إن قلت : دليله ايجاب الايصال . قلت : كايجاب ردّ الضالة إلى أهله فهل المؤنة على المحسنين ؟ ! ثمّ الظاهر عدم دخالة إذن الفقيه حينئذ بعد وجوب النقل على الفرض فلا وجه ظاهرا لاستثناء بعض الأعلام دام علاه ) .
المسألة 11 : فاحتسبه خمسا : بعد الاستيذان من الحاكم في الاحتساب على الأحوط وحينئذ لا يحتاج إلى القبض والاقباض ( فانّ أمر الخمس كله إليه فالاستيذان على القاعدة مع انّ جواز الدفع من غيره قانونا إنّما هو في النقد لا العروض أو