تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 769

مساهمون:

ص٧٦٩
المسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعا بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضا ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين
شرح
فالظاهر عدم صحّة إنكار غير واحد من الأكابر العظام مثل الحجّة قدّس سرّه والخوانساري قدّس سرّه والخوئي - مدّ ظلّه - ولاية الفقيه والحجّة وكذا الخوانساري أنكرا حتى ولايته على إمضاء معاملة غير المخمّس لعدم دليل عندهم على كون أمر الخمس بيده سوى صرف الأخذ والإيصال ، فلعلّ عندهم مطالب لا نعرفها والعلم عند اللّه تعالى .رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ .ثمّ إنّ الظاهر عدم اشتراط الأعلميّة في أمور الحسبة وكأنّه إجماعي فهل التصرف في الخمس من الحسبة أو الولاية ؟ ظاهر غير واحد من العبارات انّه من الحسبة حيث يعدونه مربوطا بكلّ مجتهد لكن احتمال الولاية غير بعيد فالاحتياط يقتضي ذلك إلّا إذا علم رضى الأعلم وإذنه كما يقال ذلك في صورة اتحاد المصرف من ناحية بعضهم ، كما انّه إذا علم رضى الإمام الغائب فهو الأصل ولا يحتاج إلى هذه التكلّفات ولكن كيف يعلم غير الفقيه ذلك ) . المسألة 8 : نقل الخمس : ( وذلك يتحقق بنقل تمام المال أو مقدار الخمس الباقي مع تلف البقية أو إذا كان بإذن الفقيه وإلّا فلا يكون نقل الخمس بناء على الكلي في المعين كما هو مبنى الماتن قدّس سرّه لعدم التعيّن . ثمّ إنّ دليل جواز النقل عدم دليل على النفي وعلى لزوم الفورية لو سلم منافاة ذلك له ، وعلى لزوم رعاية رضى مستحقي البلد ، وعدم دليل على الضمان إذا لم يوجد المستحق في البلد بل عدم الضمان حينئذ مدلول 1 / 37 وذيل صحيح بن مسلم 1 / 39 مستحقين الزكاة بل هو إحسان محض للإيصال إلى المستحق مع انّه ليس يد عدوان حينئذ فلا وجه للضمان ، نعم مع وجود المستحق يثبت الضمان لذلك الصحيح 1 / 39 وبه يخرج عن إطلاق مثل 1 / 37 ، نعم دليل الضمان ورد في الزكاة إلّا أن يلحق المقام به للعوضية فتأمّل ) . مع الضمان : على الأحوط ( وفاقا في عدم الجزم للخوانساري قدّس سرّه ، لأنّه بصرف ذلك