تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤
يجب عليه إخراجه فإنّهم عليهم السّلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من
شرح
مسكن يغتنم من الكفار . 2 - ما يتّخذ مسكنا من الأنفال . 3 - ما يتّخذ من ثمن فيه الخمس . وفي المتاجر أربعة تفاسير : 1 - كلّ ما يشترى من الغنائم في الغيبة . 2 - ما يكتسب من أرض الأنفال . 3 - ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس كافرا أو مسلما . 4 - ما يشترى ممن لا يخمّس ولو مع الاعتقاد . وليس في النصوص ذكر لهذه الثلاثة ( المناكح والمتاجر والمساكن ) سوى ما في مرسل الغوالي 3 / 4 أنفال المستدرك : سئل الصادق عليه السّلام ما حال شيعتكم فيما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال عليه السّلام : ما انصفناهم إن أخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر لتزكوا أموالهم » . والأقوال كثيرة وغير نقيّة سندا ومدركا وفي الجواهر ، ج 16 ، ص 152 : « . . . ليتهم تركونا والأخبار . . . » وفي الحدائق ، ج 12 ، ص 447 ما حاصله اختصاص التحليل بسهمه عليه السّلام في الغيبة والاحتياط في الصرف على السادة المستحقين . قال : وأمّا حال الحضور فلا يجب علينا تحقيق ما يفعلون به بعد الايصال إليهم ، لكن المفهوم من الأخبار انهّم ربما أباحوا لمن جاء به إليهم كما هو صريح حديث مسمع 12 / 4 الأنفال ومفهوم حديث الحكم بن علباء الأسدي 13 / 1 الأنفال ، وربما أنفقوا على الأصناف كما في الباب 3 قسمة الخمس » . والمهم النظر في روايات الباب فهنا طوائف مختلفة : 1 - ما دلّ على التحليل مثل صحيح 1 / 4 الأنفال وصحيح 15 / 1 ورواية 14 / 1 وكذا 9 / 4 ومورد التحليل في 1 / 4 عام : « هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانّهم لم يؤدوا إلينا حقّنا ألا وانّ شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ » . وفي 15 / 4 : انّ أمير المؤمنين عليه السّلام حلّلهم من الخمس ليطيب مولدهم . 2 - ما دلّ على عدم التحليل مطلقا مثل 1 / 3 الأنفال : « . . . أحدهم يثب على أموال آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم . . . ثمّ يجيئ فيقول : اجعلني في حلّ . . . واللّه ليسئلنّهم اللّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » و 6 / 3 : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه . اشترى مالا يحل له ولا وجه لما جمع به الحدائق من حمل المعفوّ على خصوص سهمه عليه السّلام إذ الملاك تحصيل طيب الولادة من جهة حقّ الخمس بلا فرق بين