تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 773

مساهمون:

ص٧٧٣
المسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم
شرح
دليل على ولاية المستحق على ذلك نعم للحاكم العفو كما له الإضافة على ما مرّ ، وكما في 2 و 19 / 4 الأنفال . المسألة 19 : الشخص : أي الشيعي لا كلّ محبّ . ممن لا يعتقد : بل وإن كان يعتقد ولا يخمّس ( وفاقا للخوئي وبعض آخر لعدم قيد في أدلّته وهو وجه الجمع بين أدلّة التحليل ونفي التحليل مطلقا وأمّا ذكر الثلاثة فهو من جهة شيوعها لا الاختصاص . تفصيل الكلام بوجه يناسب هذه الوجيزة هو انّ الكلمات مختلفة في التحليل بعد شهرة أصله ، هل مطلقا أو في المناكح أو مع المساكن والمتاجر وهل في الخمس فقط أو مع الأنفال وهل يعمّ الأصناف أو يخصّ سهمه عليه السّلام ففي النهاية والمبسوط : التحليل في المناكح والمساكن والمتاجر ممّا لا بدّ للشيعة ، في زمان الغيبة ، في الخمس وغيرهما يتعلّق حقوق أرباب الخمس بها وكذا عن ابن إدريس وفي التهذيب أباح الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس وأمّا أراضي الخراج والأنفال والتي قد انجلى أهلها فهي أيضا مباحة ما دام الإمام مستترا ، وفي المراسم اختصاص التحليل بأراضي الأنفال والشرائع نظير النهاية وفي التذكرة : أباحوا المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته ، لعدم إمكان التخلص من المآثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة » . وفي المنتهى ذلك في خصوص المناكح قال : وعليه علمائنا أجمع . . . وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . وفي المختلف عن ابن الجنيد اختصاص التحليل بسهمه عليه السّلام لانّ التحليل إنّما هو مما يملكه المحلّل . وعن أبي الصلاح إنكار التحليل قال : واخباره شاذّة فعلى تارك الخمس اللعن الشديد والعذاب . وأمّا تفسير الثلاثة فأكثرهم لم يتعرض له نعم تصدى الدروس والمسالك والحدائق لذلك فراجع الحدائق ، ج 12 . وخلاصة الكلام : انّ في المناكح تفسيران : 1 - الجواري المسبية من دار الحرب . 2 - ثمن السّارية أو مهر الزوج من ربح ذلك وغيره . فإذا لم يؤد الشيعي خمس هذه كان معافا . وفي المساكن ثلاثة تفاسير : 1 -