شرح
الإمام : . . . والإمام عالم لا يجهل . . . نامى العلم . . . عالم بالسياسة . . . حافظ للدين . 17 - في 2 / 9 جهاد العدو بسند صحيح عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه ، فهو ضال متكلف ، ونظيره 36 / 10 أبواب المرتد . وكذا في التحف ص 375 واختصاص المفيد ص 251 . 18 - في 1 / 13 جهاد العدو صحيح العيص ، المشبّه للمدير براعي الغنم وانّ صاحب الغنم يتفحص عن الأعلم بالرعي ، نظيره في ج 1 سنن البيهقي ، ص 118 . 19 - ج 8 ، ص 291 عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما يدل على انّ استعمال مدير غير أعلم مع وجود الأعلم خيانة وغش اللّه تعالى والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . 20 - في الاحتجاج ، ج 1 ، ص 46 ونظيره في شرح ابن أبي الحديد ، ج 3 ، ص 210 في بيان علي عليه السّلام في عداد وجه التقية للأمارة : أنا . . . أفقهكم في الدين وأعلمكم بعواقب الأمور ، إلى غير ذلك من الروايات المتظافرة الدالّة على اشتراط العلم والفقاهة بل الأعلمية ، مضافا إلى ما يستفاد قبل ذلك من كريمة 35 : يونس وآية 247 : البقرة وآية 9 : الزمر ، الدالّة على لزوم تقديم المتهدي ، والمزاد علما وجسما ، والعالم . بل الأمر عقلي واضح ، فانّ المسلمين إذا أرادوا إدارة أمورهم لا معنى لتفويض أمورهم إلى من لا يفهم الإسلام أو يفهم قليلا بل ويفهم كثيرا لكن في الناس من هو أكثر فهما في الدين ، لا أقول هذا فقط شرط بل للولاية شرائط أخر كما هو معلوم لكن بعضها أمور عقلائية يعرفها كلّ أحد وبعضها غير خاصة بالإسلام كالرجولية ، وأمّا الّذي يرتبط بالدين خاصة فهو فهم الدين بل الأفهميّة ، وإرادة تحكيم الدين أي التقوى فردا وسياسة . وهذا وأمثاله ممّا يدلّ بوضوح على بطلان ولاية المسمّين بالخلفاء الراشدين ، فضلا عن كون علي عليه السّلام منصوصا بشخصه . وفيما ذكر من الروايات التي بعضها صحاح دلالة كافية مضافة إلى الضرورة على ما ذكرنا ، وعلى ذلك فلا تنحصر الأدلة في المقبولة والمشهورة حتى يقال هما في القضاوة مع انّه إذا كانت القضاوة مشروطة بالعلم والفقاهة بل الأفقهية فهل المديرية العامة التي تكون القضاء من شؤونها غير مشترطة ؟ ولا تنحصر في دليل وراثة العلماء عن الأنبياء حتى يقال هي وراثة العلم أو التبليغ ولا ينحصر في دليل كون الفقهاء حصون الإسلام حتى يقال يراد حصن التبليغ ، وحينئذ