شرح
الوصية وصلة الأصناف مع الحاجة بإذن الفقيه وعليه الدروس . 14 - صرف حصة الأصناف عليهم وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الإمام وصرف العلماء إياه في الأصناف وعليه البيان . 15 - صرف حصة الأصناف عليهم والتصدق بسهمه عليه السّلام من قبله كسائر مجهول المالك حتى في مال يعرف شخص المالك ويتعذر الإيصال كما في 2 / 7 اللقطة حيث يعرف صاحب المال ولا يمكنه الايصال لعدم العلم بأنّه أهل أيّ البلاد ، وعليه الجواهر والهمداني - قدّس سرّهما - . 16 - صرف حصتهم عليهم وصرف حصّة الإمام فيما يعلم برضاه من تتميم سهم الذرية أو إعانة فقراء الشيعة أو إدارة الحوزات و . . . إذ الصدقة إنّما هي فيما لم تعلم سيرة المالك ورضاه وإلّا فيصرف فيه فإذا أحرز المالك ذلك فهو وإلّا فيوصله إلى الفقيه وفيه ما قاله الشيخ قدّس سرّه في مورد في المكاسب من عدم كفاية صرف الرضا بل لا بد من الرضا المطهر . ومع ذلك هذا أسلم مما سبق . 17 - الخمس أمر وحداني لمقام الإمامة ولو كان إمام القوم فقيها لا معصوما ، فيصرفه في مصالح المسلمين نعم خصوص بني هاشم لا بدّ أن ينفق عليهم من ذلك .
18 - وحداني لشخص الإمام المعصوم ما دام إماما وكذا الفقيه يصرفه فيما يراه . 19 - ذلك لكنّه في الإمام الظاهر والفقيه المسلط . 20 - يلزم رعاية الأعلمية في الأخذ والبسط والتصرف لعدم إطلاق دليل ولا إجماع فالمتيقن هو الأعلم ويتخير بين المشتبهين .
ويتقارب بعض هذه الوجوه بل لا فرق إلّا في التعبير ، ولا يرتبط بعضها بزمان الغيبة خاصة وبعضها مربوط بأصل الخمس .
وكيف كان فالمهم في النظر انّه كيف حصلت هذه الأقوال الكثيرة فيما هو من قوام علماء الشيعة وحفظ كيان التشيع مع انّ بين العلماء من يتصل بالمعصوم على ما ينقل بالاستفاضة ومراحل تقواهم لا تنكر ؟ فكيف لم يبيّن الإمام عليه السّلام لهم ؟ وكيف لم يسألوه مع إجابته عليه السّلام معضل غير واحد من الناس حتى في الأمور الدنيوية ؟ فأين دعوى الإجماع اللطفي ؟ وأين يد من أخذ بيد المفيد على ما نقل في فتوى خاص أي دفع الحاملة ؟ وأين كريمة :. . . فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ؟ هذا الذي جعل الأوهام حائرة ! وفي العلماء من تولد بدعائه عليه السّلام كالصدوق والمجلسي - قدّس