بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها .
شرح
كسابقه في سهم الأصناف وأمّا شطره عليه السّلام فيحفظ إلى الوصول إليه عن أبي الصلاح وابن براج وابن إدريس والمنتهى والمختلف وشدّد أبو الصلاح في العصيان بترك ذلك .
6 - دفع سهم الأصناف إليهم وكذا سهمه عليه السّلام تتميما استقر عليه في المختلف ونقله عن جملة من علمائنا وعليه الشرائع ومشهور المتأخرين وعمدة دليلهم للتتميم المرسلة والمرفوعة وفيه وضوح انّهما عند بسط اليد . 7 - صرف النصف إلى الأصناف وايصال سهمه عليه السّلام مع الإمكان وإلّا فتصرف في الأصناف ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة وعليه صاحب الوسائل . 8 - صرف النصف في الأصناف وإباحة سهمه عليه السّلام للشيعة وعليه المدارك والوافي والحدائق . 9 - صرف حصّة الأصناف إليهم وصرف سهمه عليه السّلام في مواليه العارفين وعليه ابن حمزة ولعلّه لما في مرسلة حماد من لزوم أن يموّنهم الوالي من عنده إذا نقص حقّهم من الزكاة ولما ورد : هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له ولما في 1 » 3 / 5 الصدقة : . . . من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا ويرد على المرسلة انّها في صورة البسط وعلى الأخيرتين بأنّهما في المندوبة نعم يمكن التمسك برواية 21 / 4 الأنفال : . . . واخراج الخمس . . . حتى يرفعه إلى وليّ المؤمنين . . . فمن عجز ولم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي . . . فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم . . . » .
لكن السند غير نقي ، وأمّا رواية الإرث فلم يذكر فيها انّ عوله عليه السّلام من أيّ مال وأيضا هو عليه السّلام يعول لا انا نعول من ماله . 10 - تحليل خصوص الأرباح للشيعة وأمّا غيرها فمشترك بين الإمام والأصناف وعليه المنتقى حملا لأخبار التحليل على خصوص خمس الأرباح وفيه عدم دليل على تخصيص أخبار التحليل بالأرباح وسيأتي بحثه 11 - عدم الإباحة حتى المناكح والمساكن والمتاجر عن ابن الجنيد قال : التحليل من الإمام الذي لا يملك جميع الخمس غير مبرئ فالتحليل في سهمه فقط . 12 - قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمّته فالمراد تحليل التصرف بالتضمين في الذمة ، وعليه المجلسي قدّس سرّه . 13 - صرف حصّة الأصناف عليهم والتخيير في سهمه عليه السّلام بين الدفن
و