وهو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بدّ من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ، وأمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكنّ الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأنّه أعرف
شرح
المسألة 7 : إلى نائبه : ( فانّ المجتهد ولي أمر كلّ غائب . واحتاط الخوانساري في الاستيذان من المعطي أيضا لاحتمال دخالة نظره أيضا وفيه عدم معهودية ذلك في زمن الأئمة وبعدهم ، مع انّه قد مرّ انّه حقّ وحداني للحاكم ولمقامه ) .
الاقتصار على السادة : إن لم يكن أمر أهم من أمرهم بنظر الحاكم ويلزم رعاية رضاه عليه السّلام لا من جهة انّ المال ماله الشخصي بل لانّ هذا المال من توابع المقام والمنصب فإذا كان أصل المقام معطى من ناحيته عليه السّلام فكذا كلّ شؤونه ومنها المالية فيلاحظ نظره عليه السّلام بنحو الوثوق . ( فانّ أهمية أمرهم من جهة الأمر بلزوم حفظهم من عنده كما يجب حفظ غيرهم من الزكاة لكنّه وردت في الزكاة أيضا المصارف الثمانية فيجب على ذلك صرف نصيبه عليه السّلام في سدّ خلة سائر الفقراء أيضا ولم يقل به أحد ! ! بل تقدم انّه أمر وحداني أمره بيد الحاكم . فذكر السادة بمعنى لزوم حفظ وجهتهم كما يجب حفظ سائر الجهات المهمة أيضا . فالحاصل انّه يفهم من ذكرهم في الآية والأدلّة لزوم حفظهم لكن قد يكون امر أهم كحفظ أصل الحوزات العلمية ) .
لكن الأحوط : لا يترك بل لا يخلو عن قوّة ( فانّ أمرهم إلى الوالي هذا مع عدم ولاية للمالك على افراز حقّ الإمام عن غيره فانّه نوع ولاية . هذا والأقوال والوجوه المحتملة في الخمس في زمان الغيبة لعلّها تبلغ إلى عشرين نذكرها إجمالا : 1 - عزل الخمس والوصية به إلى أن يظهر المعصوم عليه السّلام وعليه المفيد في المقنعة قال : كالزكاة عند عدم وجود المستحقّ ثمّ قال : وإن ذهب ذاهب إلى ذلك في شطر الإمام فقط وجعل الشطر الآخر لمستحقه لم يبعد إصابة الحق . 2 - اعتقاد التحليل كلا للشيعة عن سلّار والخراساني وصالح البحراني وبعض معاصريه 3 - الدفن بأجمعه استنادا إلى أخبار ظهور كنوز الأرض عند ظهور المعصوم عليه السّلام نقله في المقنعة والنهاية عن بعض الأصحاب . 4 - دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة وايداع أو دفن سهم الإمام عليه السّلام . 5 -