والاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور .
المسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا ممّا عليه من الخمس أمّا دفعه إليهم لغير
شرح
الهاشمي كما في 3 / 29 مستحقيقن الزكاة ومرسل حماد وأمّا 7 و 9 / 1 قسمة الخمس المشعران لكون الموضوع « آل محمّد » ونحوه فهو من باب التغليب وإلّا فالموضوع عام وفي سندهما أيضا شيء ) .
في بلده : أي وإن لم يفد الوثوق ولا يبعد ( للسيرة وللحرج وتعسّر التحقيق وكأنّه خارج من عموم ما ذكره في الشياع من لزوم كونه مفيدا للعلم لبناء العقلاء على العمل بالاشتهار في البلد ومحلّ التولد فلا يرد اشكال بعض المحشين ) .
يمكن الاحتيال : ولا يبعد إلّا إذا علمنا انّه لا يعلم أزيد ممّا نعلم شيئا في نسبه فالاحتياط حينئذ لازم . ( لعدم العلم بخلافه للواقع وبطريق علمه بنسبه وإنّما الخارج عن مورد أصالة الصحة في عمل الوكيل ما إذا علم عمله ووجهه وعلمنا بطلانه وأمّا غيره فيشمله إطلاق 4 / 35 مستحقين الزكاة : « إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها قال نعم لا بأس بذلك ، أمّا أنّه أحد المعطين » فيفهم كون الملاك اعطاء من يوثق ، وهذا منهم خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - والبروجردي قدّس سرّه وتأمّل الجواهر وكأنّه نظرا إلى أنّ وجه الكفاية هنا أصالة الصحة مع انّ السيرة إنّما هي فيما لم نعلم وجه صحة العمل وفساده وهذا كلّه معلوم ، وواضح أيضا انّ علم الوكيل طريقي لا موضوعي ، لكن الأقوى الصحّة تبعا للأكثر لعدم العلم بوجه علم هذا الشخص بنسبه ولا يلزم تحقيقه إلّا إذا علمنا بجميع جهات علمه وعلمنا عدم كفايتها ) .
المسألة 5 : إشكال : بل منع ( للبدلية عن الزكاة ومرّ عدم الجواز كما في 1 و 4 / 13 مستحقين الزكاة وانّه بمنزلة الاخراج من كيس والادخال في كيسه الآخر وهو المراد من قوله عليه السّلام : عياله اللازمون له ) .
بمعنى الانفاق : أو التمليك لهم لينفقوا على أنفسهم ( لعدم الفرق من هذه