تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
المسألة 4 : لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم ، ويكفي الشياع
شرح
في آية المعراج وسائر مصادر روايات المعراج ، وما وصل إلى الكمال المطلق سوى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وآله عليهم السّلام فالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غاية الخلقة ثمّ النبوة بلا إمامة لغو فلو لا الإمام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انقطعت النبوة وأثرها ثمّ لولا فاطمة لم يبق علي عليه السّلام فانّها كانت حافظة لعليّ عليه السّلام ولولاها لقتلوه فتكا وغير فتك ولذلك قال علي عليه السّلام خطابا للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليلة شهادها : « . . . وأخذت الرهينة » والظاهر انّ معنى ذلك انّها عليها السّلام بقيت بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لحفظ الإمامة . ثمّ إنّ قوانين الدين الشاملة لما قبل انعقاد نطفة الشخص لم تتحقق كاملة إلّا في الزهراء سلام اللّه عليها ، راجع أخبار مماسة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لخديجة في ذلك واعتكافه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل ذلك في المسجد وأكله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تفاحّة الجنة . ذكرت هذا المختصر هنا لما أسمع أحيانا من طرد رواية لولا الخ وأمّا صدر الحديث فهو متواتر ! بكلمات مختلفة من : لولا أنت لولا أنتما ، لولا هؤلاء ، لولا أنتم . . . راجع البحار ج 17 و 74 والغدير ج 2 ، ص 3 وج 5 ص 435 واحقاق الحقّ ج 9 ، ص 105 والبحار أيضا ج 68 ، 60 ، 18 ، 7 ، 11 ، 15 ، 57 و 36 في موارد مختلفة وراجع شفاء الصدور . فداء لتراب قبرها الخفي . ثمّ إنّ المشهور انّ بني المطلب لا يعطون من الخمس شيئا وعن المفيد في الرسالة الغرية خلافه وكذا عن ابن الجنيد نظرا إلى موثق زرارة ، الباب 33 مستحقين الزكاة : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي . . . » وفيه انّ المراد عبد المطلّبي ، منسوبا إلى الجزء الأخير ويدل على الاختصاص مرسلة حماد وغيرها ممّا مرّ وروايات الباب 32 مستحقين الزكاة ، وأمّا سرّ تسمية عبد المطلب راجع ج 15 ، البحار ، 123 ، حمله عمه أي مطلب من يثرب بعد وفات ابنه وإذا سئل عنه قال : عبد ابتعته . كما يفهم من 1 / 22 كيفية الحكم في كفاية الظاهر في المواريث وللسيرة العقلائية في كفاية الوثوق ، وعن كشف الغطاء تصديق المدعى بصرف دعواه الانتساب كما في الفقر وفيه انّ الفقر يتأيد بالاستصحاب بخلاف الانتساب إذ الأصل على خلافه ولا يعارض بأصالة عدم النسبة لعدم الأثر للمعارض ) . المسألة 4 : الشياع المفيد للعلم : بل الوثوق كاف ( والدليل ورد على عنوان