تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
الخمس ، وتحلّ له الزكاة ، ولا فرق بين أن يكون علويّا أو عقيليّا أو عباسيّا وينبغي تقديم الأتمّ علقة
شرح
جملة واحدة وهي : . . . من كانت أمّه الخ دون سائر الفقرات ، وهي موافقة للعامة ومخالفة للكتاب والسنة ، فانّ عيسى من ذرية إبراهيم كما في الآية 84 الأنعام وتحرم زوجة ابن البنت مشمولة لكريمة :حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ،الآية 27 النساء ، وكذا حرمة بنت ابن البنت من قوله تعالىوَبَناتُكُمْفي الكريمة وحرمة زوجة الجدين لقوله تعالى :ما نَكَحَ آباؤُكُمْالآية 16 النساء وشمول كريمة :إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌالآية 12 النساء لولد البنت في مسألة حجب الأبوين عما زاد من السدس ، والزوج عن النصف ، والزوجة عن الربع . وقول الصادق عليه السّلام : أولدني أبو بكر مرتين ، لكون أمّه أم فروة وهي من أبي بكر بجهتين كما في الحدائق ، ص 393 ، ج 12 ، وصحيح ابن مسلم 1 / 2 ما يحرم بالمصاهرة الدال على حرمة أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على الحسنين عليهما السّلام لآية :ما نَكَحَ آباؤُكُمْ .وخبر العيون ، ج 1 ، ص 83 ط ج في مناظرة الرضا عليه السّلام للرشيد في حرمة بنت الرضا على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لآية عيسى وآية المباهلة وكذا خبر الاختصاص ، ص 55 في ذلك وما في روضة الكافي في ذلك ، قال : وأمّا القول بأنّ الولد مخلوق من ماء الأب ، والأم وعاء فقط كما ورد في 8 / 14 ما يحرم بالمصاهرة فهو من الغرائب لصراحة الأخبار في التولد منهما معا بل آية الصلب والترائب شاهدة . وذكر أيضا شواهد آخر من الروايات من أهمها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للحسن والحسين عليه السّلام : ابناي ، في موارد مختلفة راجع البحار ، ج 10 ، ص 78 وج 9 ، ص 140 وص 150 والوسائل الباب 8 من النجاسات قال : وأمّا شعر الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد ، فكلام شعري من أعرابي جاهل خلاف الكتاب والسنة ومجاز ، وأمّا كريمة :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْإلخ فهو في ردّ النبوة المدعاة فالمعنى الأب ما أولدك لا ما يدّعيك بحسب قبوله إيّاك . هذا ويمكن تأييده بأنّ موضوع الخمس في غير واحد من الروايات عناوين أهل البيت والآل وآل محمّد ومنّا راجع 1 / 1 قسمة الخمس و 2 و 4 / 1 و 2 / 3 . هذا ولكن الأظهر مع ذلك كلّه قول المشهور فانّ ما ذكره وغيره - وتبعه بعض أفاضل العصر في تفسيره - من الاطلاقات المتعددة لا يزيد عن الاستعمال وهو أعمّ من الحقيقة ولا يزيد عن استعمال الأمر في الندب وما ذكرنا أخيرا من عناوين موضوع الخمس فهي عامة وروايات لزوم
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 757 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي