تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
شرح
الثلاثة إذ قد لا يوجد ابن السبيل مثلا واحتمال لزوم الادّخار ضعيف ولانّ ظاهر الآية لو حمل على الاستغراق ذلك في جميع الأفراد لا الأصناف فقط ولا يمكن ذلك بداهة فالأفراد لا محالة كالأصناف مصارف للجامع والظاهر انّ هذا هو المشهور ولكن في الشرائع : هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا وهو الأحوط ، وفي المبسوط : . . . على الإمام أن يقسّم هذه السهام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد ولا يخصّ فريقا منهم بذلك ، وفي الكافي للحلبي : « . . . للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكلّ صنف ثلث الشطر » وكذلك الحدائق ص 380 وأطال النقد على المشهور ، وفي إرشاد العلّامة : يجوز التخصيص على كراهية ، وفي مجمع الفائد ، ج 4 ، ص 330 : لا يجب البسط لما مرّ في الزكاة ولكن كان الدليل هناك موجودا ولا دليل هنا سوى احتمال إرادة بيان المصرف ولعلّه الأظهر لكن ينبغي الاحتياط ، ولم تذكر المسألة في المقنع والهداية والنهاية ونحوها . وكيف كان فدليل لزوم البسط ظاهر الآية وما شابهها من الأخبار لظهور اللام وواو العطف ، وتعذر الاستيعاب لا يوجب صرف الآية أساسا عن ظاهرها وأيضا قاعدة الاشتغال إذا شك ، ودليل المشهور : 1 - السيرة على عدم رعاية الاستيعاب 2 - صحيح البزنطي 1 / 2 قسمة الخمس : . . . ذاك إلى الإمام . 3 - هو عوض الزكاة ولا يجب البسط فيها كما في 2 / 38 مستحقين الزكاة فذكر السهام بمعنى عدم جواز الصرف في غير أهلها لا الاستيعاب نظير : إنّما الخلافة لقريش . وأجاب الحدائق ، ص 380 ، ج 12 عن احتمال كون الآية بصدد بيان المصرف بأنه خلاف الظاهر والقياس على آية الزكاة ممنوع بانّ الزكاة حكمها معلوم من الخارج وأجاب عن صحيح البزنطي بأنّ مورده ما كانت أفراد طائفة كثيرة وأخرى قليلة والسؤال عن لزوم التساوي بينهما فأجاب الإمام عليه السّلام بعدم اللزوم لا عن اختصاص السهام بواحد من طائفة ، هذا ولكن مع ذلك كلّه فالأظهر قول المشهور وايكال الأمر إلى الإمام ونائبه فانّ الخمس له كما مرّ . نعم البسط قانون الحكومات في ارجاء العالم لا التخصيص لكن إذا أوكل الأمر إلى إمام عالم عادل عارف بالأوضاع فلعلّ