المسألة 3 : مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ، فإن انتسب إليه بالأمّ لم يحلّ له
شرح
التخصيص أحيانا أولى ، إلّا أن يقال : ذلك في المعصوم لا كلّ فقيه فانّ جواز التخصيص ينجرّ إلى هدم الفقراء الذين لا يسألون إلحافا والّذين لا رابطة لهم بحواشي الفقيه . وكيف كان فالاحتياط بالدقة في الأمور طريق النجاة ولعلّ من بعض هذه الأمور قال الحكيم قدّس سرّه - في اجتهاده وتقليده على ما ببالي - قلما يمكن أن يبقى مرجع الأمور على عدالته ! !
المسألة 3 : بالأمّ : ( المشهور على المنع وعن المرتضى الجواز - وإن لم أجده في الانتصار والناصريات في باب الخمس ففي الأوّل ، ص 113 الجوامع الفقهية :
. . . ليتامى آل محمّد من بني هاشم . . . ، وأمّا الناصريات فلم يذكر فيها أصل الخمس كما انّ جواهر الفقه أيضا لم يذكر الخمس أيضا ، ص 478 ويظهر من المختلف عدم عنوان السيد هذا البحث في الخمس بل في الوصية لأولاد فاطمة عليها السّلام وكذا عن ابن حمزة وابن إدريس لما ذكروا في الإرث والوقف انّ ولد البنت ولد وفي الجواهر ص 90 ج 16 ما حاصله : انّه لم يثبت عن ابن حمزة نعم وافقه الحدائق وحكى المسالك عن الحلّي في إرث أولاد الأولاد وكذا عن معين الدين المصري ، وفي الوقف عن المفيد والقاضي وعن رسالة بعض أفاضل العجم في اختيار مذهب السيد نقل ذلك عن القطب وابن شاذان والعماني وأبي الصلاح وعن الأردبيلي الميل إليه وهو مختار الميرداماد والملا صالح المازندراني والجزائري وفي مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 329 : ولا شكّ في إرادة أولاد الأمّ في النكاح والإرث وغيرهما . . . والأصل الحقيقة والاحتياط معلوم إن أمكن » وكيف كان فلم نجد فقيها صريحا في المخالفة في باب الخمس إلّا الحدائق ، وأمّا الباقون فأكثر كلماتهم في غير الخمس . أمّا دليل المشهور : 1 - مرسلة حماد : . . . ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش . . . ليس له من الخمس شيء وهي مشهورة ، خذ بما اشتهر 2 - لو كفى الانتساب بالأمّ لشاع ذلك فانّ السيرة جرت على ضبط النسب واعطاء الخمس وضبط الشجرة ونصب النقيب لهم وكان كلّ ذلك بالانتساب من طريق الأب 3 - لو كفى ذلك لشمل أكثر الناس بل قال الجواهر ، ص 92 ولشمل بني أمية . وأجاب الحدائق عن المرسلة بأنّها مرسلة والصريح منها إنّما هو