الردع عنه ، ومستضعف كلّ فرقة ملحق بها .
المسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ، وكذا لا يجب
شرح
قال قوم من أصحابنا دليلنا طريقة الاحتياط » والآية عامة في الزكاة وهنا وكذا أكثر الروايات مثل 1 / 1 مستتحقين الزكاة والباب 5 و 1 / 15 ، فلا وجه للتمسّك بالاشتغال مع عموم الدليل وأمّا الكريمة الناهية عن موادّة من حادّ اللّه ورسوله آية 22 المجادلة فلا تشمل كلّ عاص ، وأمّا الكريمة الناهية عن التعاون على الإثم ، آية 2 المائدة فلا تدل على المقام فانّ التعاون إنّما هو في الاشتراك على المعصية . وأمّا 6 / 14 مستحقين الزكاة و 1 و 2 / 17 مستحقين الزكاة و 7 / 1 ما تجب الزكاة حيث يدل الأخير على انّ الزكاة معونة على أمر الدين ، والأوّل على لزوم تقسيمها في قوم ليس بهم بأس اعفاء عن المسألة والأوسطان على منع شارب الخمر وعلى التقدير في الصرف في الفاجر فلا تدل على المطلوب أيضا إذ لا بدّ أن يراد من المعونة على الدين غير الصرف على الفقير ولو فرض إرادته فالمراد عدم خروجه عن الدين للفقر ، والبأس لعلّه الاعتقادي وإلّا لعمّ المنع كلّ من فيه نقص ، نعم لعلّه يعم المتجاهر أو معتاد الكبيرة ، ومنع شارب الخمر ظاهره منع المدمن لا كلّ من شرب ، والتقدير في الفاجر يدل على الجواز لكنّه بقدر ثمّ المراد منه من يصرف الزكاة في الفسق ثمّ ذلك كلّه في الزكاة وأمّا الخمس فلا دليل سوى البدلية للزكاة وسوى آية أهمية فسق أهل البيت عن غيرهم الآية 32 الأحزاب وذلك لا يدل على أزيد ممّا كان في الزكاة . نعم الكبيرة المساوية لشرب الخمر أو أهمّ أيضا بحكم الشارب كما قد يجوز الدفع مع ذلك إن رآه الإمام صلاحا كدفع الفاجر السيد عن فجوره كما قد يكون المنع أصلح في ذلك ) .
اعانته على الإثم : أي الظلم وأمّا مطلق الإثم فالمحرّم هو التعاون فيه ( لصدق الركون في الظلم ولا ريب انّ الظلم أكبر الكبائر بل الشرك عدل به وأمّا غيره فلا دليل على حرمة الإعانة ) .
المسألة 2 : البسط : ( الحكم في وليّ الأمر واضح فانّ الخمس له وبيده كما مرّ والمالك يعمل على وفق إذن الولي مع انّ المالك من السادة هو الجامع بين الأصناف