تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم ، وسيّما إذا كان في المنع
شرح
على كونه وحدانيا فلا إشكال في البين . ثمّ لا ريب في اعتبار كون الثلاثة من بني هاشم كما في المسألة 41 من الخلاف : « . . . يختص بها من كان من آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . . . » وفي المختلف : « . . . إلّا ابن الجنيد فانّه قال : . . . لأهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذووا القربى . . . » ويرد عليه صراحة مرسل حماد ومرفوع أحمد 9 / 1 قسمة الخمس ومرسل ابن بكير 2 / 1 وكذا 4 و 7 و 12 و 13 و 20 / 1 ولكن هنا مشكل وهو انّ مورد الآية غزوة بدر وعندئذ لم يكن لبني هاشم المسلمين أيتام ومساكين وأبناء سبيل مع كثرته في غير بني هاشم سيما المهاجرين وفي الباب 5 من أنفال المستدرك : « . . . سهما لأيتام المسلمين وسهما لمساكينهم وسهما لابن السبيل من المسلمين . . . » مع انّ الآية تماثل آية الفيئ ولا اختصاص لما فيها ببني هاشم وتعبير الآية : للفقراء المهاجرين الخ وموردها أموال بني النضير وقسّمها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بين المهاجرين وثلاثة أو اثنين من الأنصار خلافا لظاهر المجمع في آية الفيئ . هذا ولكن الروايات الأوّل أكثر وأصح وأشهر ، والآية عامة بلا اختصاص بغزوة بدر . أو معصية : الأحوط عدم الدفع للمسافر في معصية إذا لم يرجع من حينه عن قصده المعصية . إلّا أن يراه الإمام مصلحة كتأليف القلوب أو الردع عن المعصية بذلك ( للبدلية عن الزكاة مع الاعتبار فيها كما في 7 / 1 مستحقين الزكاة بل لا يجوز الاعطاء للمسافر لأيّ غاية محرمة لحرمة الإعانة ولو منعت حرمة الإعانة ، لكن السفر للغاية المحرمة مبغوض للشارع فلا يرضى الشارع وقوعه موقع العبادة . والأولى : بل لا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى المعتاد بكبيرة كشرب الخمر ومثله أو أهم كترك الصلاة إلّا إذا عدّ ذلك وسيلة لتركه المعصية ( لا دليل على اعتبار العدالة هنا بل وفي الزكاة فانّه وإن ادعى ذلك فيها في الانتصار والغنية والنهاية لكن في الخلاف ، المسألة 3 من كتاب قسمة الصدقات : الظاهر من مذهب أصحابنا انّ زكاة الأموال لا تعطى إلّا العدول من أهل الولاية دون الفساق وخالف جميع الفقهاء . . . وبه